الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الرابعة: إذا كانت الوصية مطلقة:

وذلك إذا أطلق الموصي، فلم ينص على استقلال، أو استعمال، بأن قال: أوصيت بمنافع داري.

ففي هذه الحالة نرجع إلى العرف والعادة، فإذا كان العرف والعادة في هذا البلد أنهم يستعملون الإطلاق، ويقصدون به الاستعمال فقط أو الأمرين جميعا عمل بذلك; لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وإذا لم يكن ثم عرف، ولم يمكن الرجوع إلى الموصي في البيان حملت العبارة على الاستغلال؛ لأنه أتم منفعة.

والذي يظهر: أنه إذا أطلق، ولم ينص على استعمال أو استغلال أنه [ ص: 109 ] يملك الأمرين جميعا، ويجوز له التصرف في هذه المنافع بالانتفاع بها والمعاوضة عليها بالإجارة، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية