[ ص: 128 ] المطلب السادس عشر 
فوات المنفعة الموصى بها 
وتحت هذا مسائل: 
المسألة الأولى: أن يكون المانع راجعا للموصي، كما لو أجر العين الموصى بمنفعتها في حياته، فللعلماء في ذلك قولان: 
القول الأول: إن كانت الإجارة نسيئة، فالأجرة للموصى له بالمنفعة، وإن كانت بنقد قبضه الموصي في حياته، فلا حق للموصى له في الأجرة. 
وهو قول 
المالكية   . 
وحجته: إن كان نسيئة فإن الموصي لم يقبض الأجرة، فتبقى للموصى له. 
القول الثاني: أن الوصية تبطل في مدة الإجارة. 
وهو قول 
الشافعية   . 
وحجته: تعلق حق الموصي بالمنفعة مدة إجارتها، فكان ذلك بمنزلة الرجوع. 
والأقرب: القول الأول; لما فيه من التفصيل.