الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: أن يكون المانع من الورثة كلهم، منعوه من تسلم العين الموصى بمنفعتها، أو استغلوها لحسابهم، فيلزمهم غرم ما فوتوه على [ ص: 129 ] الموصى له من المنفعة، يغرمون له قيمتها ; لأنها من المقومات التي تضمن بالقيمة، لا بالمثل.

التالي السابق


الخدمات العلمية