وقوله: 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، وغيرهما: هي منسوخة بالأمر بالقتال، وبقتلهم حيث ثقفوا. 
وقوله: 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ  : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة:  المعنى: ما كان له ذلك في عهد الله. 
وقيل: ما كان له فيما سلف، كما ليس له الآن. 
وقوله: (إلا خطأ) : استثناء منقطع; أي: ما كان له أن يقتله ألبتة، لكن إن قتله خطأ، فعليه كذا. 
وروي: أن الآية نزلت في 
عياش بن أبي ربيعة المخزومي  حين قتل 
الحارث بن زيد العامري  خطأ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد،  وعكرمة، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي  .  
[ ص: 309 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد   : نزلت في 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء  حين قتل الراعي. 
وقوله: 
فتحرير رقبة مؤمنة  : لا يجزئ في قول كافة العلماء في الرقبة التي ذكرها الله ههنا: أعمى، ولا مقعد، ولا مقطوع اليدين أو الرجلين، ولا أشلهما، ويجزئ عند أكثرهم: الأعرج، والأعور، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  إلا أن يكون عرجا شديدا. 
ولا يجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأكثر العلماء: أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وأصحابه. 
ولا يجزئ عند أكثرهم: المجنون المطبق، [ولا يجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : الذي يجن ويفيق، و يجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي].  
ولا يجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  المعتق إلى سنين، و يجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.  
وقوله : 
ودية مسلمة إلى أهله أي: إلى أهل القتيل، يؤديها عاقلة القاتل،  
[ ص: 310 ] وقد بسطنا ذلك في "الكبير"، وذكرنا مقادير الديات، وغير ذلك من أحكام الجنايات والجراحات. 
وقوله: 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يعني: الرجل المؤمن يقتل وقومه كفار، لا مؤمن فيهم يستحق ديته; فلا دية على قاتله، وعليه عتق رقبة، روي معناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وغيره. 
وقيل: كان الرجل يسلم ويبقى مع قومه; فيقتل في الحرب، فنزلت الآية في ذلك، روي معناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وغيره، وإنما يكون ذلك على هذا القول: إذا قتل في دار الحرب، وسواء -على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - قتل في دار الحرب أو في دار المسلمين . 
وقوله: 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يريد: إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم عهد، فادفعوا إليهم الدية. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  هو المؤمن من قوم معاهدين، وقيل : هو الكافر من المعاهدين إذا عوهدوا على ذلك. 
فإن كان كتابيا; فديته عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وغيره: نصف دية المسلم، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وغيرهما : ثلث دية المسلم، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وأصحابه ، وغيرهم: ديته كدية المسلم.  
[ ص: 311 ] ودية المجوسي عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وغيرهما: ثمان مئة درهم، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وأصحابه : مثل دية المسلم، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز   : نصف دية المسلم. 
وديات نساء الكفار: نصف ديات رجالهم; كالحكم في نساء المسلمين. 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يعني: بدلا من الرقبة 
الواجبة عند عدمها، وليس فيه إطعام. 
وقوله : 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. 
قال كثير من العلماء: إن المعنى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، مستحلا لقتله، لا يراه حراما; فهو إذا فعل ذلك كافر بإجماع، وكذلك كل من أحل حراما ، أو حرم حلالا على سبيل الاعتقاد. 
وقيل: المعنى: فجزاؤه جهنم إن جازاه، ويجوز ألا يجازيه، ويدل على ذلك: أن الله ـ عز وجل ـ ذكر قتل النفس في جملة ما ذكره في (الفرقان) ، [68] ، ثم استثنى في الجميع التوبة، وقال: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ،  
[ ص: 312 ] وقد جاءت في هذا أخبار; منها: ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال: التي في (الفرقان) [68] نزلت في أهل الشرك، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت:  نزلت (النساء) بعد (الفرقان) بستة أشهر، وعنه: نزلت: 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعد: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به بأربعة أشهر، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد  لا يريان للقاتل عمدا توبة، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب،   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر،  وغيرهما من السلف: يرون له التوبة ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  إذا سأله سائل عن ذلك، قال له: أقتلت؟ فإن قال: لا، قال: لا توبة للقاتل عمدا، وإن قال: نعم; قال: له توبة. 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في رجل بعينه ، أسلم، ثم ارتد وقتل مؤمنا. 
وقيل: نزلت في رجل من 
الأنصار،  قتل له ولي، فقبل الدية، ثم وثب على قاتله فقتله، وارتد، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج،  وغيره.  
[ ص: 313 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري   : جزاؤه جهنم حقا، ولكن الله يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله; فلا يجازيهم بالخلود فيها، إما أن يعفو فلا يدخلهم، وإما أن يدخلهم ثم يخرجهم بفضل رحمته; لقوله: 
إن الله يغفر الذنوب جميعا  . 
وقتل العمد يكون عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بحجر، أو عصا، أو حديد، وقال غيره : 
لا يكون إلا بحديد. 
وأثبت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وغيره 
شبه العمد; وهو الضرب بخشبة ضخمة، أو حجر، ولم يره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك;  إذ لا نص فيه. 
وقوله: 
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : نزلت في قوم من المسلمين، مروا براع، فقال: سلام عليكم، فقالوا: إنما تعوذ، فقتلوه، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة،  وغيرهما: كان من 
غطفان،  واسمه 
مرداس.   [ ص: 314 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر:  هو 
عامر بن الأضبط.  
[قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير]:  والقاتل: 
المقداد ابن الأسود،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد   : 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر:  محلم بن جثامة بن قيس الليثي،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي:   nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد.  
وفي الخبر: أن الذي قتله دفن، فلفظته الأرض ثلاث مرات، فأمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم، فألقي في غار، وقال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=940277إن الأرض تقبل من هو شر منه  .