التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

صفحة جزء
وقوله: أو تحرير رقبة : قال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجزئ غير المؤمنة.

ولا تجزئ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه أم الولد، وتجزئ عند الحسن والنخعي.

وأجاز الشافعي المدبر، ولم يجزه مالك، وأبو حنيفة.

ولم يجز مالك والشافعي المكاتب، وأجازه أبو حنيفة وأصحابه، إن لم يكن أدى شيئا، فإن كان قد أدى بعض الكتابة; لم يجزئ عندهم، وتقدم ما يتقى في الرقبة من العيوب، واختلاف العلماء في ذلك في (سورة النساء) [92].

[ ص: 502 ] فأما الصوم لمن عدم الأصناف الثلاثة; فقال الحسن: إذا ملك درهمين; وجبت عليه الكفارة، وقال ابن جبير: إن لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها.

عطاء الخراساني: إن كانت عنده عشرون درهما; أطعم، فإن كانت دون العشرين; صام.

ابن حنبل، وإسحاق: إن كان عنده قوت يومه وليلته; أطعم ما فضل.

الشافعي: من له أن يأخذ من الصدقة له أن يصوم.

وأجاز مالك والشافعي تفريق صيام، الكفارة في اليمين، ولم يجزه أبو حنيفة، وأصحابه، وغيرهم.

وتجزئ الكفارة قبل الحنث وبعده عند مالك، والأوزاعي، وغيرهما، واستحب مالك والأوزاعي بعد الحنث.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ قبل الحنث.

الشافعي: إن كفر قبل الحنث بإطعام; أجزأه، وإن كفر بصوم; لم يجزئه.

والاستثناء في اليمين بالله عز وجل يسقط الكفارة إذا اتصل بإجماع، ولا يجزئ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إلا متصلا.

طاووس: له أن يستثني ما دام في مجلسه.

قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم; فله ثنياه.

[ ص: 503 ] ابن حنبل، وإسحاق: يستثني ما دام في ذلك الأمر.

عطاء: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة.

ابن عباس: من استثنى بعد حين; أجزأه.

مجاهد: إن قال بعد سنتين: إن شاء الله، أجزأه.

سعيد بن جبير: إن استثنى بعد أربعة أشهر; أجزأه.

وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه الاستثناء في الطلاق، والعتاق، والمشي، ولم يجزه مالك، والأوزاعي، وغيرهما.

وقوله: بما عقدتم الأيمان ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم : أكثر العلماء على أن الجمع ههنا، إنما يراد به: جميع الأيمان بالله، وهذا مذهب مالك وغيره من العلماء: أن هذه الكفارة إنما هي في اليمين بالله، لا غيره.

فإن حلف بصدقة ماله; فعليه إخراج ثلثه عند مالك، وروي عن عمر، وعائشة، وغيرهما: أن عليه كفارة يمين، وهو مذهب الشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم.

[ ص: 504 ] وقال الشعبي، وعطاء، وطاووس: لا شيء عليه.

وعن ابن عمر: يتصدق من ماله بقدر الزكاة، وروي ذلك عن ابن عباس، واختلف عنه، وعن ابن عمر أيضا: يخرج ماله كله في الوجوه التي ذكرها.

قتادة: يهدي بدنة.

جابر، وابن زيد: إن كان ماله كثيرا; أخرج عشره، وإن كان وسطا، فسبعه، وإن كان قليلا; فخمسه.

وأما اليمين بالمشي إلى مكة; فعليه أن يفي به عند مالك، وأبي حنيفة، ويجزئه كفارة يمين عند الشافعي، وابن حنبل، وأبي ثور، وغيرهم.

ابن المسيب، والقاسم بن محمد: لا شيء عليه.

وأما الحالف بالعتق; فعليه عتق من حلف بعتقه إذا حنث، في قول مالك، والشافعي، وغيرهما، وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم: أنه يكفر كفارة يمين، ولا يلزمه العتق، عطاء: يتصدق بشيء.

وأجمع كل من يعتمد على قوله من العلماء: على أن الطلاق لازم لمن حلف وحنث، وتقدم ذكر الخمر والميسر في (البقرة) [219].

التالي السابق


الخدمات العلمية