وقوله تعالى: 
والمؤلفة قلوبهم  : {والمؤلفة} : قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم؛ ليؤلفهم على الإسلام. 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن:  هم من دخل في الإسلام. 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري:  هم من أسلم من يهودي أو نصراني؛ كان غنيا أو فقيرا. 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي:  كان هؤلاء قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ذلك حين ولي 
أبو بكر  رضي الله عنه، وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  أن المؤلفة قلوبهم شيء قد زال، وأن سهامهم ترجع إلى  
[ ص: 271 ] الأصناف المذكورة معهم. 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري:  أمر المؤلفة باق، ومتى احتيج إلى تأليف أحد ممن يخاف أو يرجى؛ أعطي من الزكاة، وهو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري.  وقوله تعالى: 
وفي الرقاب أي: في فك الرقاب من الرق، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس،  وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وغيره: أن 
الرقاب تعتق من الزكاة.  nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  لا يعتق منها، ولكن يعان منها في رقبة، 
ويعطى منها المكاتب، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة،  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  أنه كره أن يعطى المكاتب منها. 
وولاء المعتق من الزكاة  -في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك-  لجماعة المسلمين، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل،  وإسحاق:  يجعل ما يتركه في الرقاب. 
وقوله تعالى: {والغارمين} : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة:   (الغارم) : 
من استدان لغير معصية. 
وقوله تعالى: 
وفي سبيل الله أي: في طاعته. 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي:  يعطى منها 
الغازي وإن كان غنيا. 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل:  يحمل منها في السبيل. 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة،  وأصحابه: لا يحمل منها الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعا محتاجا. 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس:  للرجل أن يعطي من زكاته في الحج، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،   [ ص: 272 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور:  لا يعطي منها في حج، ولا عمرة وقوله تعالى: 
وابن السبيل  : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة:  الحاج المنقطع به هو ابن السبيل. 
وقيل: 
ابن السبيل: هو الخارج من أرض العدو، وقد أخذ ماله. 
وقيل: هو المجتاز من أرض إلى أرض. 
وأكثر العلماء على أنه الغائب عن ماله؛ لبعد مسافة، أو غيرها من الموانع. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس،  وغيرهما: إن 
الزكاة إذا وضعت في بعض هذه الأصناف؛ فهي مجزئة، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة،  وغيرهما. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  يخص بها الصنف الذي فيه الحاجة بقدر اجتهاد الإمام. 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور:  إن قسمها الإمام؛ قسم على من سمى الله عز وجل، وإن قسم الناس على أموالهم؛ أجزأهم إعطاء بعض الأصناف. 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي:  تفرق في الأصناف التي سمى الله عز وجل. 
وهذه الآية عند سائر العلماء في الزكاة، وهي ناسخة لكل صدقة سوى الزكاة في القرآن.