وقوله: 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله 
إلا الذين تابوا  : {المحصنات} ههنا: العفائف، وحكم المحصنين كحكمهن. 
وقيل: إن المعنى: الأنفس المحصنات. 
وهذا حكم القاذف، فأما 
الشهود في الزنا; فإنهم إن لم يكونوا أربعة; فهم قذفة في قول أكثر العلماء، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.  
وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل،  وغيرهم: إن الشهود ليسوا قذفة، ولا يجلدون، وكذلك الحكم 
إذا شهد عليه بالزنا أربعة فساق; فالاختلاف فيه حسب ما تقدم.  
[ ص: 517 ] ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأكثر العلماء: أن الاستثناء من قوله: 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأن 
القاذف تقبل شهادته إذا حسنت توبته. 
وذهبت طائفة إلى أن الاستثناء من قوله: 
وأولئك هم الفاسقون ، وأن 
شهادة القاذف لا تقبل وإن تاب، وهو مذهب 
شريح،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة،  وغيرهم. 
وشهادة القاذف إذا تاب قبل أن يحد مقبولة عند عامة الفقهاء، ولا خلاف في 
قبول شهادة المحدود في الزنا وشرب الخمر. 
وقوله: 
والذين يرمون المحصنات  : فيه حذف; لدلالة ما تقدم عليه; والمعنى يرمون المحصنات بالزنا. 
وقوله: 
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم  [الآية: هذه الآيات] نزلت في قصة 
عويمر العجلاني،  وهي مشهورة. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس:  نزلت في 
هلال بن أمية،  وقد ادعى أنه وجد مع أهله رجلا. 
ولا يتناكح المتلاعنان أبدا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأكثر العلماء.  
[ ص: 518 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب،   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة،   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن:  إذا كذب نفسه; كانت تطليقة، ويجلد الحد، ويكون خاطبا من الخطاب. 
ولا يكون اللعان عن مالك إلا بإنكار حمل، أو ادعاء رؤية. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري،  وغيرهما: أو قذف، ولا يلاعن في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بنفي الحمل حتى يقذقها معه. 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  إذا نفى الحمل، وقال: هو من زنا; فلا لعان بينهما، ولا حد; إذ قد يكون ذلك ريحا. 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف،  وابن الحسن:  إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها; لاعن، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر; فلا لعان بينهما.
أبوعبيد:  يلزمه اللعان، كان الذي نفاه حملا، أو لم يكن. 
وأكثر العلماء على أن من أبى من الزوجين اللعان; حد، وقال أصحاب الرأي: يحبس. 
وتقع الفرقة بين المتلاعنين في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بعد تمام اللعان بينهما جميعا، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  بعد تمام لعان الزوج، قال: وإن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة; لم يتوارثا.  
[ ص: 519 ]  nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة،  وأصحابه: لا تقع الفرقة إلا بعد تمام لعانهما، وتفريق الإمام بينهما، فإن مات أحدهما قبل أن يفرق الإمام بينهما; ورثه الآخر. 
ويلحق ولد الملاعنة منها، [وينفى عن الزوج]، فإن اعترف الرجل بعد ذلك بالولد; لحق به، وحد.