السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1612 (باب الجلوس على القبور، والصلاة إليها)

هو في النووي في: (كتاب الجنائز) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 37-38 ج 7 المطبعة المصرية

[ (عن أبي هريرة) (قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده: خير له من أن يجلس على قبر .]
(الشرح)

فيه: تحريم الجلوس -يعني: القعود-على قبر، لقضاء حاجة وغيرها.

وقد تقدم شرحه.

[ ص: 414 ] وفيه: احترام الأموات والمقابر.

قال في "السيل الجرار": مجرد الحرمة، يدل عليها ما أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم وصححه؛ من حديث بشير بن حصاصة:

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما.)

فإذا كان المشي في المقبرة بالنعال ممنوعا، فالاقتعاد عليها، ووطؤها، وازدراؤها؛ وتغيير أرسمها، وإذهاب قرارها: ممنوع بفحوى الخطاب.

ولكن إلحاق مقبرة أهل الذمة بالمسلمين، إن كان من جهة كونهم في أمان المسلمين بتسليم الجزية إليهم، فذلك حكم خاص بالأحياء.

وأما الأموات فقد خرجوا عن العهد، وصاروا إلى النار؛ فكيف يكون حرمة مقبرة الكافر، الذي هو من أهل النار "بالاتفاق"، كمقبرة المسلم؟ انتهى.

[ ص: 415 ] قلت: ولما كان الكفر ملة واحدة، فحكم مقابر أهل الكتاب، والمجوس، ومن نحا نحوهم في الشرك والكفر: حكم الكفار سواء بسواء.

التالي السابق


الخدمات العلمية