السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1785 (باب إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

وقال النووي : (باب إباحة الهدية: للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولبني هاشم، وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة.

وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه، زال عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد: ممن كانت الصدقة محرمة عليه) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 182 ج 7 المطبعة المصرية

[عن أنس بن مالك قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ] وفي حديث آخر عن جويرية "زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم": (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال ؟"هل من طعام؟" قالت: لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال: "قربيه فقد بلغت" محلها . بكسر الحاء.


[ ص: 510 ] (الشرح)

أي: زال عنها حكم الصدقة، وصارت حلالا لنا.

وفيه: دليل على أن لحم الأضحية، إذا قبضه المتصدق عليه، وسائر الصدقات، يجوز لقابضها بيعها، ويحل لمن أهداها إليه، أو ملكها منه بطريق آخر.

وقال بعض المالكية: لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها. والحديث حجة عليه.

وفي حديث عائشة : (قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر، فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: " هو لها صدقة، ولنا هدية ") وفي لفظ: "وهو لنا منها هدية.

وفي آخر: " هو عليها صدقة. ولكم هدية فكلوه ".

وفي هذا: دليل على تحليل لحم البقر.

وليس فيه تصريح، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكله، وإن كان فحوى الخطاب يدل عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية