السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1641 (باب زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب)

وهو في النووي في الباب المتقدم.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 61 -62 ج 7 المطبعة المصرية

[عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج (إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام. تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك.

قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه (كما كنت أخرجه) أبدا ما عشت .]
[ ص: 518 ] (الشرح)

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه، (قال: كنا نخرج " إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم" زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك: صاعا من طعام، أو صاعا من أقط)

قوله: (أو صاعا من أقط) صريح في إجزائه، وإبطاله لقول من منعه.

(أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب) .

قال النووي : الدلالة فيه. يعني: الدلالة على مذهب الجمهور من وجهين:

"أحدهما": أن الطعام في عرف أهل الحجاز، اسم " للحنطة" خاصة.

لاسيما؛ وقد قرنه بباقي المذكورات.

"والثاني": أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعا. فدل على أن المعتبر: "صاع". ولا نظر إلى قيمته.

ووقع في رواية لأبي داود: (أو صاعا من حنطة) .

قال: وليس بمحفوظ.

وليس للقائلين "بنصف صاع" حجة، إلا حديث معاوية.

[ ص: 519 ] واعتمدوا أحاديث ضعيفة، ضعفها أهل الحديث، وضعفها بين.

انتهى.

قال الشوكاني في "المختصر "، " في باب صدقة الفطر ": هي صاع من القوت المعتاد، عن كل فرد. انتهى.

وجنح في " شرح المنتقى" إلى نصف صاع.

واختلف في النوع المخرج.

وعن مالك لا يجزئ غير المنصوص في الحديث، وما في معناه.

قال الشوكاني في "السيل الجرار ": ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر "الفطرة" من الأطعمة، أن إخراج ذلك، " ما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متعين.

وإذا عرض مانع من إخراج العين، كانت القيمة مجزية؛ لأن ذلك هو الذي يمكن من عليه "الفطرة".

ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه.

قال أبو سعيد: (فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان، حاجا أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس؛ أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام) وهي الحنطة. (تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك.

[ ص: 520 ] قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه "كما كنت أخرجه" أبدا ما عشت) .

قال النووي : هذا الحديث، هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه، في جواز نصف صاع حنطة.

والجمهور يجيبون عنه: بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره، من هو أطول صحبة، وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وإذا اختلف الصحابة، لم يكن قول بعضهم أولى من بعض، فنرجع إلى دليل آخر.

وجدنا ظاهر الحديث والقياس، متفقا على اشتراط الصاع: من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده.

وقد صرح معاوية: بأنه رأي رآه، لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه، (مع كثرتهم في تلك اللحظة) علم في موافقة معاوية، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذكره.

كما جرى لهم في غير هذه القصة. انتهى.

وقد لمح الشوكاني في " السيل الجرار"، إلى جواز نصف صاع، بعبارة تدل على أولوية الصاع.

وروى مسلم حديث الباب: بطرق وألفاظ، منها: ما رواه من طريق محمد بن رافع، واستدركه الدارقطني.

[ ص: 521 ] وقال النووي : هذا الاستدراك ليس بلازم، فإن إسماعيل بن أمية، صحيح السماع عن عياض . والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية