السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1829 باب: ( إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا )

وذكره النووي في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 203 ج 7 المطبعة المصرية

[عن عبد الله ابن عمر (رضي الله عنهما )، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " .

قال: ولم يكن بينهما، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا
. ]


[ ص: 38 ] (الشرح)

فيه: جواز الأذان للصبح، قبل طلوع الفجر.

وفيه: جواز الأكل والشرب، والجماع وسائر الأشياء، إلى طلوع الفجر.

وفيه: جواز أذان الأعمى.

قال الشافعية: هو جائز. فإن كان معه بصير، كابن أم مكتوم مع بلال، فلا كراهة فيه.

وإن لم يكن معه بصير: كره للخوف من غلطه. قاله النووي .

والحديث لا يدل على هذا التفصيل، فتأمل تهد إلى سواء السبيل.

وفيه: استحباب أذانين للصبح: أحدهما قبل الفجر. والآخر بعد طلوعه أول الطلوع.

وفيه: اعتماد صوت المؤذن. واستدل به مالك، والمزني، وسائر من يقبل شهادة الأعمى.

وأجاب الجمهور عن هذا: بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت، لأن الأصوات تشتبه.

وأما الأذان، ووقت الصلاة: فيكفي فيهما الظن.

قلت: ولا يخلو هذا الجواب عن ضعف.

وفيه: دليل لجواز الأكل بعد النية. ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها.

[ ص: 39 ] لأن النبي "صلى الله عليه وآله وسلم "، أباح الأكل إلى طلوع الفجر. ومعلوم: أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر. فدل على أنها سابقة، وأن الأكل بعدها لا يضر.

قال النووي : وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا قال: وفيه: استحباب السحور وتأخيره.

وفيه: اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير، وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان أربعة.

وإن احتاج إلى زيادة على أربعة، فالأصح: اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة.

( قال: ولم يكن بينهما، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ).

معناه: أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه. ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل، فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب بالطهارة وغيرها. ثم يرقى، ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية