السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1984 [ ص: 126 ] باب إتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال

وقال النووي : ( باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان ).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 56 ج 8 المطبعة المصرية

[عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام (رمضان )، ثم أتبعه ستا من (شوال ) كان كصيام الدهر". ]


(الشرح)

قال النووي : قوله: ( ستا من شوال ) صحيح. ولو قال: ( ستة ) بالهاء جاز أيضا.

قال أهل اللغة: يقال: صمنا خمسا وستا. وخمسة وستة.

وإنما يلتزمون ( الهاء ) في المذكر، إذا ذكروه بلفظه صريحا ؛ فيقولون: صمنا (ستة أيام ). ولا يجوز: (ست أيام ).

فإذا حذفوا الأيام، جاز الوجهان.

ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر - إذا لم يذكر بلفظه - قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . أي: عشرة أيام.

[ ص: 127 ] وقد بسطت إيضاح هذه المسألة، في (تهذيب الأسماء واللغات ).

وفي (شرح المهذب ).

قال: وفيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي، وأحمد، وداود، وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة.

وقال مالك، وأبو حنيفة: يكره ذلك.

قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه.

ودليل الشافعي وموافقيه، هذا الحديث الصحيح الصريح.

وإذا ثبتت السنة، لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم، أو كلهم: لها.

وقولهم: قد يظن وجوبها: ينتقض بصوم ( عرفة وعاشوراء ) وغيرهما، من الصوم المندوب.

قال: وقال أصحابنا: الأفضل أن تصام الستة متوالية، عقيب يوم الفطر.

فإن فرقها، أو أخرها عن أوائل (شوال ) إلى أواخره، حصلت فضيلة المتابعة. لأنه يصدق أنه أتبعه: (ستا ) من شوال. انتهى.

وفي (وبل الغمام ): ظاهر هذا الحديث أنه يكفي صيام (ست ) من شوال، سواء كانت من أوله، أو من أوسطه، أو من آخره.

[ ص: 128 ] ولا يشترط: أن تكون متصلة به، لا فاصل بينها وبين (رمضان ) إلا يوم الفطر. وإن كان ذلك هو الأولى.

لأن الإتباع، وإن صدق على جميع الصور فصدقه على الصورة التي لم يفصل بين (رمضان ) وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه: لا شك أنه أولى.

وأما أنه: لا يحصل الأجر إلا لمن فعل ذلك فلا، لأن من صام (ستا ) من آخر (شوال )، فقد أتبع (رمضان ) بصيام ست من (شوال ) بلا شك. وذلك هو المطلوب. انتهى.

قال أهل العلم: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.

(فرمضان ) بعشرة أشهر. ( والستة ) بشهرين. وقد جاء هذا في حديث مرفوع، في كتاب النسائي. قاله النووي .

قلت: لعل مراده حديث (ثوبان )، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر، كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها".

أخرجه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والبزار.

وفي الباب أحاديث. والله أعلم.

[ ص: 129 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية