السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1930 باب منه

وذكره النووي في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 18 - 19 ج 8 المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ". ]


(الشرح)

هكذا وقع في الأصول: (لا تختصوا )، (ولا تخصوا ) بإثبات تاء في الأول، وبحذفها في الثاني. وهما صحيحان.

(وفيه ): النهي الصريح، عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي. ويومها بصوم، كما تقدم.

قال النووي : وهذا متفق على كراهيته.

قال: واحتج به العلماء، على كراهة هذه الصلاة المبتدعة، التي تسمى ( الرغائب ).

[ ص: 149 ] قاتل الله واضعها ومخترعها. فإنها بدعة منكرة، من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة.

وقد صنف جماعة من الأئمة: مصنفات نفسية في تقبيحها، وتضليل مصليها، ومبتدعيها، ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها: أكثر من أن تحصر. والله أعلم. انتهى.

قلت: وأقبح من ذلك، وأشنع مما هنالك، (صلاة الغوثية ). التي يصير فاعلها مشركا بالله تعالى. وأي مشرك ! وهي تفضي بمصليها إلى هاوية جهنم بلا شك ولا ريبة.

وإذا كان قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في حق رسول الله بعد وفاته الشريف:

( إن من كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت. ومن كان يعبد محمدا، فإن محمدا قد مات )، فمن هذا الغوث، أو القطب، أو غيرهما، من أفراد الأمة وآحادها، حتى يعبد من دون الله سبحانه، بالصلاة أو بغيرها من العبادات ؟!

فمن جوز هذه الصلاة الكفرية، فقد ضل وأضل. ومن جاء بها معتقدا جوازها، فقد فعل ما فعل.

[ ص: 150 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية