السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2106 باب في الحائض والنفساء، إذا أرادتا الإحرام

وقال النووي : ( باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 133 ج8 المطبعة المصرية

[عن عائشة رضي الله عنها، قالت: نفست أسماء بنت عميس، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، يأمرها أن تغتسل وتهل ].


[ ص: 229 ] (الشرح)

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست) بكسر الفاء لا غير.

وفي النون لغتان، المشهور ضمها. والثانية فتحها.

سمي (نفاسا): لخروج النفس. وهو المولود والدم أيضا.

قال عياض : وتجري اللغتان في الحيض أيضا، يقال: نفست. أي: حاضت. بفتح النون وضمها. ذكرهما صاحب الأفعال.

قال: وأنكر جماعة (الضم) ، في الحيض.

( أسماء بنت عميس ، بمحمد بن أبي بكر ، بالشجرة) .

وفي رواية: ( بذي الحليفة ).

وفي رواية: ( بالبيداء ).

وهذه المواضع الثلاثة متقاربة: فالشجرة بذي الحليفة ، والبيداء بطرفها.

قال عياض : يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء ، لتبعد عن الناس، وكان منزل النبي -صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة حقيقة. وهناك بات وأحرم، فسمي منزل الناس كلهم: باسم منزل إمامهم.

(فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أبا بكر ، يأمرها أن تغتسل وتهل) .

[ ص: 230 ] فيه: صحة إحرام النفساء والحائض ، واستحباب اغتسالهما للإحرام .

قال النووي : وهو مجمع على الأمر به. لكن مذهبنا، ومذهب مالك ، وأبي حنيفة ، والجمهور: أنه مستحب.

وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب.

والحائض والنفساء، يصح منهما جميع أفعال الحج، إلا الطواف وركعتيه. لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي" .

وفيه: أن ركعتي الإحرام سنة، ليستا بشرط لصحة الحج، لأن أسماء لم تصلهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية