السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2108 باب منه

وذكره النووي في: (باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه؟).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 149 ج8 المطبعة المصرية

[عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ].


[ ص: 282 ] (الشرح)

والإفراد : أن يحرم بالحج (في أشهره) ويفرغ منه، ثم يعتمر.

وقد تقدم الجمع بين ذلك، وبين أحاديث القران. فراجع.

التالي السابق


الخدمات العلمية