السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2136 [ ص: 290 ] باب منه

وهو في النووي في: (باب بيان وجوه الإحرام).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 169 ج 8 المطبعة المصرية

[عن أيوب، قال: سمعت مجاهدا، يحدث عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) ؛ قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نجعلها عمرة ].


(الشرح)

"فيه": جواز فسخ الحج إلى العمرة .

قال النووي : وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ؛ هل هو خاص للصحابة في تلك السنة؟ أم باق لهم ولغيرهم، إلى يوم القيامة؟

فقال أحمد ، وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصا. بل هو باق إلى يوم القيامة. فيجوز لكل من أحرم بحج (وليس معه هدي): أن يقلب إحرامه عمرة. ويتحلل بأعمالها.

وقال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وجماهير العلماء من الخلف والسلف: هو مختص بهم في تلك السنة. لا يجوز بعدها. وإنما أمروا به [ ص: 291 ] في تلك السنة: ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية، من تحريم العمرة في أشهر الحج. وأما الذي في حديث (سراقة) فمعناه: جواز الاعتمار في أشهر الحج.

قال: فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث: أن الاعتمار في أشهر الحج جائز، إلى يوم القيامة. وكذلك (القران). وأن فسخ الحج إلى العمرة، مختص بتلك السنة. انتهى.

وأقول: الصحيح المختار، الذي لا غبار عليه، ولا شنار فيه: هو عدم اختصاص هذا الفسخ بتلك السنة. وبه قال أهل العلم بالحديث النبوي، وأصحاب المعرفة بالأصول. ورجحه جماعة من العلماء الفحول. كما سيأتي بيانه.

التالي السابق


الخدمات العلمية