السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2015 باب منه

وأورده النووي في باب: (ما يباح للمحرم، وما لا يباح.. إلخ).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 75 ج 8 المطبعة المصرية

[عن ابن عباس (رضي الله عنهما) ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو يخطب) يقول: "السراويل: لمن لم يجد الإزار. والخفان: لمن لم يجد النعلين". يعني: المحرم ].


(الشرح)

قال النووي : هذا صريح، في الدلالة للشافعي والجمهور: في جواز لبس السراويل للمحرم، إذا لم يجد إزارا .

ومنعه مالك . لكونه: لم يذكر في حديث ابن عمر .

قال: والصواب: إباحته بحديث ابن عباس هذا، مع حديث جابر [ ص: 336 ] بعده. وهو قوله -صلى الله عليه وسلم -: ("من لم يجد نعلين، فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل") .

وأما حديث ( ابن عمر ) ، فلا حجة فيه. لأنه ذكر فيه: حالة وجود الإزار. وذكر في حديث ابن عباس وجابر : حالة العدم. فلا منافاة. انتهى.

قال شارح (المنتقى): تمسك بهذا الإطلاق أحمد ، فأجاز للمحرم، لبس الخف والسراويل "للذي لا يجد النعلين والإزار": على حالهما.

واشترط الجمهور: قطع الخف، وفتق السراويل. ويلزمه الفدية عندهم، إذا لبس شيئا منهما على حاله، لقوله في حديث ( ابن عمر ) المتقدم: (فليقطعهما): فيحمل المطلق على المقيد. ويلحق النظير بالنظير.

قال في (الفتح): والأصح عند الشافعية ، والأكثر: جواز لبس السراويل بغير فتق ، كقول أحمد .

واشترط الفتق: محمد بن الحسن ، وإمام الحرمين، وطائفة.

وعن أبي حنيفة (رحمه الله): منع السراويل للمحرم مطلقا. ومثله عن مالك . والحديثان المذكوران يردان عليهما.

ومن أجاز لبس السراويل على حاله، قيده: بأن لا يكون على حالة، لو فتقه لكان إزارا. لأنه في تلك الحال، يكون واجدا للإزار، كما قال الحافظ . انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية