السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2087 [ ص: 353 ] باب الحجامة للمحرم

ولفظ النووي : ( باب جواز الحجامة).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 123 ج8 المطبعة المصرية

[(عن ابن بحينة) رضي الله عنه؛ (أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم بطريق مكة، وهو محرم، وسط رأسه ) ].


(الشرح)

أي: متوسطه. وهو ما فوق اليافوخ، فيما بين أعلى القرنين. قال الليث : كانت هذه الحجامة، في فاس الرأس.

قال النووي : (وسط الرأس) بفتح السين. قال أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض؛ كوسط الصف، والقلادة، والسبحة، وحلقة الناس، ونحو ذلك، فهو: (وسط) بالإسكان.

وما كان مصمتا؛ لا يبين بعضه من بعض: كالدار، والساحة، والرأس، والراحة، فهو: (وسط) بفتح السين.

قال الأزهري ، والجوهري ، وغيرهما: وقد أجازوا في (المفتوح): الإسكان. ولم يجيزوا في (الساكن): الفتح.

قال: وفي هذا الحديث: دليل لجواز الحجامة للمحرم . وقد أجمع [ ص: 354 ] العلماء على: جوازها له في الرأس وغيره، إذا كان له عذر في ذلك. وإن قطع الشعر حينئذ، فعليه الفدية. فإن لم يقطع، فلا فدية عليه.

ودليل المسألة، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية.

قال: وهذا الحديث، محمول على أن النبي -صلى الله عليه وسلم -، كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس ، لأنه: لا ينفك عن قطع الشعر.

أما إذا أراد (المحرم): الحجامة، لغير حاجة ، فإن تضمنت قلع شعر: فهي حرام، لتحريم قطع الشعر.

وإن لم تتضمن ذلك، بأن كانت في موضع لا شعر فيه: فهي جائزة عندنا، وعند الجمهور، ولا فدية فيها.

وعن ابن عمر ومالك : كراهتها.

وعن الحسن البصري : فيها الفدية.

قال: دليلنا: أن إخراج الدم، ليس حراما في الإحرام.

وفي هذا الحديث: بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي: أن الحلق، واللباس، وقتل الصيد، ونحو ذلك من المحرمات: يباح للحاجة. وعليه الفدية: كمن احتاج إلى حلق أو لباس: لمرض، أو حر، أو برد. أو قتل صيد للمجاعة، وغير ذلك. والله أعلم. انتهى.

[ ص: 355 ] وفي (شرح المنتقى): خص أهل الظاهر "الفدية": بشعر الرأس.

وقال الداودي : إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق: لم يجز الحلق.

واستدل بهذا الحديث: على جواز الفصد، وربط الجرح والدمل، وقطع العرق، وقلع الضرس، وغير ذلك: من وجوه التداوي ، إذا لم يكن في ذلك، ارتكاب ما نهي المحرم عنه: من تناول الطيب، وقطع الشعر.

.

ولا فدية عليه، في شيء من ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية