السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2211 [ ص: 375 ] باب الرمل في الطواف والسعي

وقال النووي : ( باب استحباب الرمل: في الطواف، والعمرة، وفي الطواف الأول في الحج).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 7-8 ج9 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا طاف في الحج والعمرة، أول ما يقدم، فإنه: يسعى ثلاثة أطواف بالبيت. ثم يمشي أربعة. ثم يصلي سجدتين. ثم يطوف بين الصفا والمروة ].


(الشرح)

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما، (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، كان إذا طاف في الحج والعمرة، أول ما يقدم) .

فيه: تصريح، بأن الرمل: أول ما يشرع في طواف العمرة، أو في طواف القدوم في الحج .

قال أصحاب الشافعي : ولا يستحب (الرمل) إلا في طواف واحد، في حج أو عمرة. أما إذا طاف في غير حج أو عمرة، فلا رمل. قال النووي : بلا خلاف.

ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج، بل إنما يشرع في واحد منها.

[ ص: 376 ] (فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت) . أي: يرمل. وسماه: (سعيا) مجازا. لكونه يشارك السعي، في أصل الإسراع، وإن اختلفت صفتهما.

والرمل، لا يكون إلا في: الثلاثة الأول من (السبع). وهذا مجمع عليه.

(ثم يمشي أربعة. ثم يصلي سجدتين) . والمراد (بالسجدتين): ركعتين. وسماهما: (سجدتين) ، مجازا.

وهما سنة، على المشهور من مذهب الشافعية . وفي قول: واجبتان.

والحق: الثاني. لأن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم - في الحج، محمولة على الوجوب لأنها: بيان لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت .

والمجمل قوله -صلى الله عليه وسلم -: (خذوا عني مناسككم) .

وفي الطواف خاصة، لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق ).

وقد صح في الطواف، هذا الحديث وغيره. وهذه الأحاديث، الصحيحة الكثيرة: بيان لمجمل القرآن والسنة.

فالرمل، والمشي، والركعتان، واستلام الحجر، والتسبيع في الطواف، والتوالي بين الأشواط: على الحد الذي فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. كل هذه الأفعال: فريضة، على كل من يحج البيت.

ولتكن هذه القاعدة، على ذكر منك، عند مرورك على مسائل هذه [ ص: 377 ] الفريضة، في كل موطن، وإن لم يكن هناك صراحة بالوجوب، أو يكون خلاف ذلك: بناء على المذاهب. فالحق، الحقيق بالقبول، هو ما ذكرناه هنا، وذكرناك به.

(ثم يطوف بين الصفا والمروة ) .

فيه: دليل على: وجوب الترتيب، بين الطواف والسعي . وأنه: يشترط تقدم الطواف على السعي.

فلو قدم السعي، لم يصح السعي. هذا مذهب الشافعية والجمهور.

قال النووي رحمه الله: وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف.

التالي السابق


الخدمات العلمية