السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2230 باب تقبيل الحجر الأسود، في الطواف

ولفظ النووي : ( باب استحباب تقبيل الحجر.. إلخ).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 16 - 17 ج9 المطبعة المصرية

[حدثنا خلف بن هشام، والمقدمي، وأبو كامل، وقتيبة بن سعيد. كلهم، عن حماد. قال خلف: ، حدثنا حماد بن زيد، ، عن عاصم الأحول، ، عن عبد الله بن سرجس، قال: رأيت الأصلع، (يعني: عمر بن الخطاب) يقبل الحجر، ويقول: والله! إني لأقبلك، وإني أعلم: أنك حجر. وأنك لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك، ما قبلتك.

وفي رواية المقدمي، وأبي كامل: رأيت الأصيلع ].


[ ص: 384 ] (الشرح)

(عن عبد الله بن سرجس ، قال: رأيت الأصلع ) . وفي رواية (الأصيلع). (يعني: عمر بن الخطاب) .

فيه: أنه، لا بأس بذكر الإنسان (بلقبه ووصفه) ، الذي لا يكرهه. وإن كان، قد يكره غيره مثله.

(يقبل الحجر "الأسود" ويقول: والله! إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر. وأنك لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قبلك، ما قبلتك) .

وفي رواية: (أما والله! لقد علمت: أنك حجر. ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقبلك، ما قبلتك) .

وفي رواية أخرى: (رأيت " عمر " قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بك حفيا) .

وفي أخرى: (ولكني رأيت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم -، بك حفيا. ولم يقل: والتزمه) .

[ ص: 385 ] وحديث الباب: أورده صاحب (المنتقى) ، وقال: رواه الجماعة.

فيه: استحباب تقبيله. وإليه: ذهب الجمهور، من الصحابة والتابعين وسائر العلماء.

وقال النووي : وكذا، يستحب السجود على الحجر أيضا، بأن يضع جبهته عليه. فيستحب: أن يستلمه، ثم يقبله، ثم يضع جبهته عليه .

قال: هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور. وحكاه ابن المنذر : عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وطاوس ، والشافعي ، وأحمد . وبه أقول. قال: وقد روينا فيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم -.

وانفرد ( مالك ) عن العلماء، فقال: السجود عليه: (بدعة).

واعترف ( عياض ) بشذوذ مالك ، (في هذه المسألة) عن العلماء.

قال: وأما الركن اليماني، فيستلمه ولا يقبله . بل يقبل اليد بعد استلامه. هذا مذهبنا. وبه قال جابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة . وقال أبو حنيفة : لا يستلمه.

وقال مالك ، وأحمد : يستلمه، ولا يقبل اليد بعده.

[ ص: 386 ] وعن مالك رواية أنه يقبله.

وعن أحمد رواية أنه يقبله.

قال النووي : وأما قول عمر : (لقد علمت أنك حجر... إلخ) ، فأراد به: بيان الحث على الاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم - في تقبيله. ونبه على: أنه لولا الاقتداء به، لما فعلته.

قال: وإنما قال: إنك لا تضر ولا تنفع: لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام، الذين كانوا ألفوا عبادة (الأحجار) وتعظيمها، ورجاء نفعها، وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها. وكان العهد قريبا بذلك. فخاف عمر : أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به، فيشتبه عليه. فبين أنه: لا يضر ولا ينفع بذاته. وإن كان امتثال ما شرع فيه، ينفع بالجزاء والثواب.

فمعناه: أنه لا قدرة له على نفع ولا ضرر، وأنه: حجر مخلوق، كباقي المخلوقات، التي لا تضر ولا تنفع.

وأشاع ( عمر ) هذا في الموسم: ليشهد في البلدان، ويحفظه عنه: أهل الموسم المختلفو الأوطان. والله أعلم.

هذا آخر كلام النووي .

وقال شيخنا وبركتنا (في شرح المنتقى): أخرج الحاكم من حديث أبي سعيد : "أن عمر ، لما قال هذا، قال له علي بن أبي طالب : إنه يضر وينفع. وذكر: أن الله تعالى، لما أخذ المواثيق على ولد آدم : [ ص: 387 ] كتب ذلك في رق، وألقمه الحجر، وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: يأتي يوم القيامة، وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالوحيد" . وفي إسناده: ( أبو هارون العبدي ) ، وهو ضعيف جدا. ولكنه يشد عضده: حديث ابن عباس ، عند أحمد وابن ماجة والترمذي : (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "يأتي هذا الحجر يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به: يشهد لمن استلمه بحق" .).

قال الطبري : إنما قال عمر ذلك؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد، بعبادة الأصنام، فخشي أن يظن الجهال: أن استلام الحجر، من باب تعظيم الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية. فأراد: أن يعلم الناس: أن استلامه، اتباع لفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، لا لأن الحجر: يضر وينفع بذاته، كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان. انتهى.

وأقول: (عفا الله عني): هذا الذي قاله الطبري ، يقرب مما قاله النووي ، وقد تقدم.

وفي قولهما (رحمهما الله تعالى): ما يقبل وما يرد.

وبيان ذلك: أن تأويل القول (العمري): بأنه قاله لكذا وكذا، لا يساعده لفظ الحديث. ولا يقبله الطبع السليم. فإن الإسلام في عهده (رضي الله عنه) ، قد تم وعم. والجاهلية، قد خمدت نارها.

والظاهر: أن عمر قال ذلك، إعلاما للناس: عامتهم وخاصتهم. فإنه: فاه بذلك في الموسم. وكان المقصود له بهذا: إثبات توحيد الله سبحانه، ونفي مواد الشرك، وسد ذرائع الكفر.

[ ص: 388 ] وقد كان، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "أشدهم في أمر الله عمر " .

وهو الذي، قطع الشجرة: التي كان تحتها بيعة الرضوان، لئلا يعظمها جهلة الإسلام. فكذا، أعلم الناس في هذا المقام: بأن هذا التقبيل، ليس إلا مجرد امتثال قوله سبحانه:

( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ).

وليس مراده (رضي الله عنه)، من نفي الضر والنفع منه: أنه لا يثاب مقبله في الآخرة، أو لا يشهد الحجر لمستلمه، حتى يعارضه حديث ( علي بن أبي طالب )، وحديث ( ابن عباس )، المتقدمين. على تقدير صحتهما.

بل غرضه من هذا: أن ضر الخلق ونفعهم: ليس إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لا دخل في ذلك لأحد من خلقه، حتى يعظمه الناس، ويستعينوا به في قضاء حوائجهم، وإنزال مراداتهم، من دون الله تعالى.

بل الذي ينبغي للمسلمين: أن يقبلوه، ويستلموه، اتباعا بحتا لصاحب الشريعة. واقتداء صرفا بالسنة النبوية. لا طمعا في شيء من نفعه. وخوفا من ضره. كما تفعله الجاهلية الأخرى إلى اليوم. وفعلته الجاهلية الأولى التي أماتهم آخر النوم.

وعندي: أن تكلم عمر (رضي الله عنه) بهذا الكلام، في الموسم الذي [ ص: 389 ] اشتمل على خاص الناس والعام: من كراماته، ونهاية تفرسه، وتعرفه بأحوال آخر هذه الأمة. وقوله هذا: كالبيان لمجمل القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى:

( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ").

ولا حجة لأهل البدعة، في معارضة ( علي مع عمر ) ، إن ثبتت. لأن رواية (الحاكم)، من الضعف بمكان. ورواية ( أحمد وغيره) ، ليس فيها ذكر المعارضة. فلا يصلح للاحتجاج.

وأيضا، قد أشرنا فيما سبق: أنه لا معارضة بين الروايات، بل وقع كل حرف في موقعه. فإن عليا، أثبت نفعه وضره، في يوم الجزاء. وعمر، نفاهما عن المشركين في الدنيا. وأين هذا من ذاك؟

وفي قوله -صلى الله عليه وسلم -: "يشهد لمن استلمه بحق" : إشارة إلى أن استلام أهل الشرك والبدعة له، لا يأتي بالنفع. بل يكون وبالا عليهم في الآخرة. ومن استلمه بحق، وشهد له بذلك، وحصل للمشهود له نفع، فهذا النفع: إنما تيسر له من الله سبحانه. ولم ينفعه هذا الحجر بذاته.

ومن هنا عرفت: أن الأحاديث، الواردة في منقبة الحجر وفضائله، [ ص: 390 ] مما صح وحسن: حالها، كحال الأحاديث التي وردت في: فضائل الصلاة والصوم والزكاة وغيرها.

فإن هذه الأعمال؛ إذا وقعت على الوجه المسنون، المأثور عن صاحب الشريعة الحقة: كانت نافعة لأصحابها، في دار الجزاء. مثل نفع التقبيل والاستلام.

وإن لم تقع على تلك الهيئة، بل زادت أو نقصت منها، وبلغت إلى الحدود التي خرجت بها عن الشكل الشرعي، ودخلت في الزي البدعي الشركي: كانت ضارة لأهلها. مثل: عدم نفع الحجر لمستلميه، الذين ليس لهم، من التوحيد الخالص والسنة المطهرة خلاق.

ومن اعتقد: أن حجرا، أو قبرا. أي حجر كان، وأي قبر كان: ينفع أو يضر فردا من نوع الإنسان، في شيء من الأشياء، من دون الله سبحانه: فهو من أكابر المجرمين، وأفراخ المشركين.

عصمنا الله وإخواننا: عن الإشراك والبدع، والغلو المنكر في الدين. وأماتنا على توحيده، واتباع سنة رسوله. اللهم آمين. ثم آمين. ثم آمين.

التالي السابق


الخدمات العلمية