السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2299 باب الرمي ، ثم النحر، ثم الحلق والبداية في الحلق بالجانب الأيمن

وقال النووي: (باب بيان أن السنة يوم النحر: أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 53 ج9 المطبعة المصرية

[عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس. وقال بيده عن رأسه. فحلق شقه الأيمن، فقسمه فيمن يليه. ثم قال: "احلق الشق الآخر".

فقال: "أين أبو طلحة؟" فأعطاه إياه.]
.]


(الشرح)

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رمى " جمرة العقبة "، ثم انصرف إلى البدن فنحرها ، والحجام جالس) .

اختلفوا في اسمه. والصحيح المشهور: أنه معمر بن عبد الله العدوي.

وفي صحيح البخاري: (قال: زعموا أنه معمر) بن عبد الله.

وقيل: اسمه خراش بن أمية بن ربيعة "الكليبي" ، بضم الكاف.

منسوب إلى: كليب بن حبشية. والله أعلم.

[ ص: 551 ] (وقال بيده عن رأسه. فحلق شقه الأيمن ، فقسمه فيمن يليه.

ثم قال: " احلق الشق الآخر" ، فقال: " أين أبو طلحة ؟ " فأعطاه إياه) .

زاد في رواية أخرى: (فقال: " اقسمه بين الناس ")

هذا الحديث ، فيه فوائد كثيرة.

منها: بيان السنة ، في أعمال الحج " يوم النحر " ، بعد الدفع من مزدلفة. وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة. ثم نحر الهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصير. ثم دخوله إلى مكة: فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بعده " إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ". فإن كان سعى بعده ، كرهت إعادته.

والسنة في هذه الأعمال الأربعة: أن تكون مرتبة كما ذكرنا ، لهذا الحديث الصحيح.

فإن خالف ترتيبها: فقدم مؤخرا ، أو أخر مقدما: جاز ، للأحاديث الصحيحة ، التي ذكرها مسلم بعد هذا: (افعل ولا حرج) .

ومنها: أنه يستحب إذا قدم منى: أن لا يعرج على شيء قبل الرمي. بل يأتي الجمرة راكبا كما هو ، فيرميها ، ثم يذهب ، فينزل حيث شاء من منى. [ ص: 552 ] ومنها: استحباب نحر الهدي ، وأنه يكون بمنى. ويجوز حيث شاء ، من بقاع الحرم.

ومنها: أن الحلق نسك ، وأنه أفضل من التقصير ، وأنه يستحب فيه: البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال النووي: هذا مذهبنا ; ومذهب الجمهور. انتهى.

وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر ، لأنه على يمين الحالق.

قال في (النيل) : والحديث يرد عليه.

والظاهر: أن هذا الخلاف يأتي في قص الشارب. انتهى.

ومنها: التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم ، وجواز اقتنائه للتبرك.

وقال شارح (المنتقى) : فيه مشروعية التبرك ، بشعر أهل الفضل ونحوه.

وفيه: دليل على طهارة شعر الآدمي ، وبه قال الجمهور. انتهى.

ومنها: مواساة الإمام والكبير " بين أصحابه وأتباعه ": فيما يفرقه عليهم ، من عطاء، وهدية ، ونحوها. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية