السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2322 باب الاشتراك في الهدي

وقال النووي: (باب جواز الاشتراك في الهدي ، وإجزاء البدنة والبقرة: كل واحدة منهما عن سبعة) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 67 ج 9 المطبعة المصرية

[عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة .

وفي رواية: (قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) .

وفي أخرى: ( اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة .) .]


[ ص: 576 ] (الشرح)

ظاهر أحاديث الباب: جواز الاشتراك في الهدي ، سواء كان تطوعا أو واجبا. وسواء كانوا كلهم متقربين ، أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم.

وبهذا قال أحمد ، وجمهور العلماء.

وقال داود ، وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع ، دون الواجب.

وقال مالك: لا يجوز مطلقا.

وروي عن ابن عمر نحو ذلك ، ولكنه روى عنه أحمد: ما يدل على الرجوع.

وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين ، وإلا فلا.

قال النووي: وأجمعوا على أن الشاة ، لا يجوز الاشتراك فيها.

قال: وفي هذه الأحاديث: أن البدنة تجزئ عن سبعة. والبقرة عن سبعة ، وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه. انتهى.

وهو قول الجمهور.

وادعى الطحاوي ، وابن رشد: أنه إجماع. ويجاب عنه: بأن الخلاف في ذلك مشهور ، حكاه الترمذي في (سننه) .

التالي السابق


الخدمات العلمية