السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2307 باب طواف الإفاضة يوم النحر

وقال النووي: (باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 58 ج9 المطبعة المصرية

[ (عن ابن عمر) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله .]

هكذا صح من رواية ابن عمر.

وسبق في: (باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم) ، في حديث جابر الطويل:

(أنه صلى الله عليه وسلم ، أفاض إلى البيت يوم النحر ، فصلى بمكة الظهر) .

وتقدم هناك: الجمع بين الروايات.


[ ص: 585 ] (الشرح)

في هذا الحديث: إثبات طواف الإفاضة ، وأنه يستحب فعله " يوم النحر " أول النهار.

قال النووي: وقد أجمع العلماء ، على أن هذا الطواف ركن من أركان الحج ، لا يصح الحج إلا به. واتفقوا على أنه: يستحب فعله يوم النحر: بعد الرمي ، والنحر، والحلق.

فإن أخره عنه ، وفعله في أيام التشريق ؟ أجزأه. ولا دم عليه بالإجماع. فإن أخره إلى ما بعدها، وأتى به بعدها: أجزأه ولا شيء عليه عندنا. وبه قال الجمهور.

وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه دم. انتهى.

قال في (السيل الجرار) : قيل: وطواف الإفاضة هذا ، هو المأمور به في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق .

وأما كونه بلا رمل ، فلعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في هذا الطواف.

وأما امتداده إلى آخر أيام التشريق ، فهو مجمع عليه.

وأما (من أخره فعليه دم) ، فلا دليل على ذلك.

[ ص: 586 ] قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه طاف ثلاث طوافات ;

طواف القدوم ، وطواف الإفاضة ، وطواف الوداع.

فما ورد مما يخالف هذا ; عن صحابي ، أو غيره: لم تقم به حجة.

التالي السابق


الخدمات العلمية