السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2187 باب: من طاف بالبيت فقد حل

وقال النووي: (باب قوله لابن عباس: ما هذا الفتيا ، التي قد تشغفت ، أو قد تشغبت بالناس ؟) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 230 ج8 المطبعة المصرية

[عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال : كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج، ولا غير حاج، إلا حل قلت لعطاء : من أين يقول ذلك ؟ قال : من قول الله عز وجل : ثم محلها إلى البيت العتيق قلت : فإن ذلك بعد المعرف ، فقال : كان [ ص: 587 ] ابن عباس يقول : هو بعد المعرف وقبله ، كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع ].


(الشرح)

قال النووي: هذا الذي ذكره ابن عباس ، هو مذهبه. وهو خلاف مذهب الجمهور: من السلف والخلف. فإن الذي عليه العلماء كافة ، سوى ابن عباس: أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم. بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ، ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة ، فحينئذ يحصل التحللان.

ويحصل الأول: باثنين من هذه الثلاثة ، التي هي: رمي جمرة العقبة ، والحلق ، والطواف.

وأما احتجاج ابن عباس بالآية: فلا دلالة له فيها ، لأن قوله تعالى: ( محلها إلى البيت العتيق ) معناه: لا تنحر إلا في الحرم. وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام ، لأنه لو كان المراد به: التحلل من الإحرام ، لكان ينبغي: أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم ، قبل أن يطوف.

وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمرهم في (حجة الوداع) : بأن يحلوا ، فلا دلالة له فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ، في [ ص: 588 ] تلك السنة. فلا يكون دليلا في تحلل من هو متلبس بإحرام الحج. انتهى.

وفيه: أن الفسخ ، كان خاصا بهذه السنة. مع أن الأمر ليس كما زعم. بل الفسخ يجوز إلى الأبد. كما تقدم البحث فيه.

قال عياض: قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة ، على من فاته الحج: أنه يتحلل بالطواف والسعي. قال: وهذا تأويل بعيد ، لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره ، إلا حل.

التالي السابق


الخدمات العلمية