السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2113 [ ص: 591 ] باب: متى يحل من أحرم بحج وعمرة ؟

وأورده النووي في: (باب بيان وجوه الإحرام إلخ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم ، النووي ص 145 - 146 ج 8 المطبعة المصرية

[عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام حجة الوداع: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل. وأما من أهل بحج، أو جمع الحج والعمرة! فلم يحلوا حتى كان يوم النحر]. .


(الشرح)

هذا الحديث ، له طرق وألفاظ: عند مسلم ، وغيره.

وفي رواية: (فأما من أهل بالعمرة: فأحلوا حين طافوا بالبيت ، وبالصفا والمروة) .

وبهذا قال الجمهور.

[ ص: 592 ] قال ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى: أن المعتمر لا يحل ، حتى يطوف ويسعى ، إلا ما شذ به ابن عباس.

ونقل عياض عن بعض أهل العلم: أن بعض الناس ، ذهب إلى أن المعتمر ، إذا دخل الحرم حل ، وإن لم يطف ويسع.

وهذا شاذ لا يلتفت إليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية