السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2408 باب إقامة المهاجر بمكة، بعد قضاء الحج والعمرة

وقال النووي: (باب جواز الإقامة بمكة ، للمهاجر منها ، بعد فراغ الحج والعمرة: ثلاثة أيام بلا زيادة) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 121 ج9 المطبعة المصرية

[(عن عبد الرحمن بن حميد، قال سمعت عمر بن عبد العزيز) (يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) .

وفي رواية أخرى: ( "للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول : لا يزيد عليها ) .

وفي أخرى " ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة ، بعد الصدر .

[ ص: 602 ] وفي لفظ: (مكث المهاجر بمكة "بعد قضاء نسكه " ثلاثا) .]


(الشرح)

أي بعد رجوعه من منى ، وهو المراد بالصدر. وهذا كله قبل طواف الوداع.

واستدل به الشافعية ، على أن طواف الوداع ، ليس من مناسك الحج.

بل هو عبادة مستقلة ، أمر بها من أراد الخروج من مكة. ولهذا لا يؤمر به المكي ، ومن يقيم بها.

وموضع الدلالة ، قوله: بعد قضاء نسكه. لأن طواف الوداع لا إقامة بعده.

ومتى أقام بعده ، خرج عن كونه طواف وداع. فسماه قبله: قاضيا لمناسكه.

والمعنى: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح ، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرم عليهم استيطان مكة ، والإقامة بها.

ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما ; أن يقيموا بعد فراغهم: ثلاثة أيام ، ولا يزيدوا على الثلاثة.

واستدل الشافعية وغيرهم بهذا الحديث ، على أن إقامة ثلاثة ، ليس لها حكم الإقامة. بل صاحبها في حكم المسافر.

قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام ، غير يوم الدخول ويوم الخروج ، جاز له الترخص برخص السفر ; [ ص: 603 ] من القصر ، والفطر ، وغيرهما من رخصة. ولا يصير له حكم المقيم.

قال عياض: هذا الحديث حجة ، لمن منع المهاجر قبل الفتح ، من المقام بمكة بعد الفتح. قال: وهو قول الجمهور.

وأجاز لهم جماعة بعد الفتح. مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح. ووجوب سكنى المدينة ، لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومواساتهم له بأنفسهم.

وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك ، فيجوز له سكنى أي بلد أراد ; سواء مكة وغيرها بالاتفاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية