السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2350 باب: لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت للوداع

وقال النووي: (باب وجوب طواف الوداع ، وسقوطه عن الحائض) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 78 ج9 المطبعة المصرية

[(عن ابن عباس) (قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحد، حتى يكون آخر عهده بالبيت") . .

قال زهير: ينصرفون كل وجه. ولم يقل: في .]


[ ص: 604 ] (الشرح)

فيه دلالة لمن قال: بوجوب طواف الوداع. وأنه إذا تركه لزمه دم.

قال النووي: وهو الصحيح في مذهبنا. وبه قال أكثر العلماء ;

منهم الحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور.

وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة ، لا شيء في تركه.

وعن مجاهد روايتان ، كالمذهبين. انتهى.

قال الحافظ في (الفتح) : والذي رأيته لابن المنذر في (الأوسط) : أنه واجب ، للأمر به. إلا أنه لا يجب بتركه شيء. انتهى.

قال في (شرح المنتقى) : وقد اجتمع في طواف الوداع ، أمره صلى الله عليه وآله وسلم به. ونهيه عن تركه. وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب.

ولا شك أن ذلك يفيد: الوجوب.

وقال في (السيل الجرار) : هذا الطواف ، قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، المبين لمجمل القرآن والسنة.

ويؤيده تأكيدا ما ثبت ، من فعله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما: أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.

قال: وأما كونه بلا رمل ، فلكون ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية