السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2353 [ ص: 605 ] باب: المرأة تحيض قبل أن تودع

وهو في النووي في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 79 - 80 ج 9 المطبعة المصرية

[عن أبي سلمة وعروة، أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحابستنا هي؟" قالت فقلت يا رسول الله! إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت. ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلتنفر".] .


(الشرح)

(عن عائشة) رضي الله عنها ، (قالت: حاضت صفية بنت حيي) . بضم الحاء وكسرها. والضم أشهر.

(بعد ما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحابستنا هي ؟" قالت: فقلت: يا رسول الله ! إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت. ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلتنفر ") .

[ ص: 606 ] أي: فلا حبس علينا حينئذ ، لأنها قد أفاضت. فلا مانع من التوجه.

والذي يجب عليها قد فعلته.

وفي رواية للبخاري: " فلا بأس ، انفري ".

وفي أخرى له: " اخرجي".

ومعانيها متقاربة.

فيه: دليل لسقوط طواف الوداع ، عن الحائض.

وأن طواف الإفاضة: ركن لا بد منه.

وأنه لا يسقط عن الحائض ، ولا غيرها.

وأن الحائض تقيم له حتى تطهر. فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة ، بقيت محرمة.

قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت ، طواف الوداع.

وفي حديث ابن عمر: (قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت ، إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

أخرجه النسائي والترمذي. وصححه الحاكم.

التالي السابق


الخدمات العلمية