السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2120 باب قضاء الحائض العمرة

وأورده النووي في: (باب بيان وجوه الإحرام إلخ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 152 ج8 المطبعة المصرية

[(عن أم المؤمنين) قالت: قلت: يا رسول الله! يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال: "انتظري. فإذا طهرت فاخرجي [ ص: 621 ] إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك .


(الشرح)

(عن أم المؤمنين) عائشة رضي الله عنها ، (قالت: قلت: يا رسول الله ! يصدر الناس بنسكين) : الحج والعمرة.

(وأصدر بنسك واحد) : الحج فقط. (قال: " انتظري. فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم ، فأهلي منه ") .

قال مالك: لا بد من إحرامها من التنعيم خاصة. قالوا: وهو ميقات المعتمرين. وهذا شاذ.

والذي عليه الجمهور: أن جميع جهات الحل سواء. ولا تختص بالتنعيم.

وظاهر الحديث: أن ذلك ، كان تطييبا لنفس عائشة (رضي الله عنها) ; وليس بشرع عام.

ولهذا جوز شيخ الإسلام (ابن تيمية) ، وتلميذه الحافظ (ابن القيم) : الإحرام للعمرة من الحرم. والله أعلم.

(ثم القينا عند كذا وكذا. [ قال أظنه قال غدا ]. ولكنها على قدر نصبك [ أو قال: نفقتك ]) .

[ ص: 622 ] هذا ظاهر في أن الثواب ، والفضل في العبادة ، يكثر بكثرة النصب والنفقة.

والمراد: النصب الذي لا يذمه الشرع ، وكل النفقة.

التالي السابق


الخدمات العلمية