السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2584 باب منه

وهو في النووي ، في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 236 جـ 9 المطبعة المصرية

[(عن أبي هريرة ) (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم." ) .

وفي رواية أخرى: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك" ] .


(الشرح)

اختلف أهل العلم، في معنى "فليصل"; قال الجمهور: معناه: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة، ونحو ذلك. وأصل الصلاة في اللغة: الدعاء. ومنه قوله تعالى: { وصل عليهم } .

[ ص: 251 ] وقيل: المراد: الصلاة الشرعية، بالركوع والسجود. أي: يشتغل بالصلاة، ليحصل له فضلها، ويتبرك أهل المكان، والحاضرون.

وأما المفطر، فأمره بالأكل.

قال في شرح المنتقى: فيه دليل على أن نفس الأكل، لا يجب على المدعو في عرس أو غيره، وإنما الواجب الحضور.

قال: وصحح النووي وجوب الأكل، "ورجحه أهل الظاهر". ولعل متمسكه ما في الرواية الأخرى من قوله: "وإن كان مفطرا فليطعم".

قال: وفي الحديث: دليل على أنه يجب الحضور على الصائم، ولا يجب عليه الأكل. ولكن هذا بعد أن يقول للداعي: (إني صائم) . كما في الرواية الأخرى: فإن عذره من الحضور بذلك، وإلا حضر.

وهل يستحب له أن يفطر، إن كان صومه تطوعا؟

قال أكثر الشافعية، وبعض الحنابلة: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه: فالأفضل الفطر. وهذا على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل.

وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبس به، فلا يجوزه. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية