السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2743 باب منه

وذكره النووي في: (كتاب اللعان) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 126 جـ 10 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" قال: يا رسول الله! [ ص: 433 ] مالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها" ].


(الشرح)

(عن ابن عمر "رضي الله عنهما"، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين: "حسابكما على الله. أحدكما كاذب".

قال عياض : ظاهره: أنه قال هذا الكلام، بعد فراغهما من اللعان.

والمراد: بيان أنه يلزم الكاذب: التوبة.

قال: وقال الداودي: إنما قاله قبل اللعان: تحذيرا لهما منه. قال: والأول أظهر، وأولى بسياق الكلام.

قال: وفيه: رد على من قال من النحاة: إن لفظة "أحد" لا تستعمل إلا في النفي. وعلى من قال منهم: لا تستعمل إلا في الوصف. ولا تقع موقع "واحد". وقد وقعت في هذا الحديث: في غير نفي، ولا وصف. ووقعت موقع "واحد".

وقد أجازه المبرد. ويؤيده: قوله تعالى: { فشهادة أحدهم } .

وفي هذا الحديث: أن الخصمين المتكاذبين، لا يعاقب واحد منهما، وإن علمنا: كذب أحدهما على الإبهام.

(لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ! مالي؟ قال: "لا مال لك.

[ ص: 434 ] إن كنت صدقت عليها: فهو بما استحللت من فرجها. وإن كنت كذبت عليها: فذاك أبعد لك منها".) .

في هذا دليل: على استقرار المهر بالدخول. وعلى ثبوت: مهر الملاعنة المدخول بها. والمسألتان مجمع عليهما.

وفيه: أنه لو صدقته وأقرت بالزنا: لم يسقط مهرها.

قال في النيل: فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر، بما استحل الزوج من فرجها.

وأن هذه الصيغة: تقتضي العموم، لأنها نكرة في سياق النفي.

وأراد بقوله: مالي؟: "الصداق" الذي سلمه إليها. يريد: أن يرجع به إليها. فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم: بأنها قد استحقته بذلك السبب. وأوضح له: استحقاقها له بذلك التقسيم، على فرض صدقه وعلى فرض كذبه. لأنه مع الصدق: قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له. وعلى فرض كذبه: كذلك، مع كونه قد ظلمها برميها مما رماها به. وهذا مجمع عليه في المدخولة.

وأما في غيرها: فذهب الجمهور إلى أنها: تستحق النصف كغيرها من المطلقات، قبل الدخول.

وقال حماد، والحكم، وأبو الزناد: إنها تستحقه جميعه. وقال الزهري، ومالك: لا شيء لها. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية