السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2619 باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل

وهو في النووي في : (كتاب الرضاع) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 22 ج 10 المطبعة المصرية

[عن عائشة "رضي الله عنها" قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: إن عمي من الرضاعة، استأذن علي فأبيت: أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. "فليلج عليك عمك". قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. قال: "إنه عمك فليلج عليك".].


[ ص: 463 ] (الشرح)

سبق اختلاف العلماء في عم عائشة ، فراجع .

وهذا الحديث : رواه مسلم بطرق وألفاظ ;

منها : " أنها أخبرته : أن أفلح أخا أبي القعيس : جاء يستأذن عليها ; وهو عمها من الرضاعة ، بعد أن أنزل الحجاب . قالت : فأبيت أن آذن له . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أخبرته بالذي صنعت ، فأمرني : أن آذن له علي" .

وفي رواية : "قالت : أتاني عمي من الرضاعة : أفلح بن أبي قعيس" . فذكر الحديث ، وزاد : (قلت : إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل . قال : "تربت يداك " أو يمينك) .

وفي أخرى : (" ائذني له" قال عروة : فبذلك ; كانت عائشة ، تقول : حرموا من الرضاعة : ما تحرمون من النسب)

.وفي أخرى : ("فإنه عمك تربت يمينك" . وكان أبو القعيس : زوج المرأة التي أرضعت عائشة ) .

وفي رواية : (قالت : استأذن علي عمي من الرضاعة ( أبو الجعد ) فرددته - قال لي هشام : إنما هو أبو القعيس - فلما جاء النبي صلى الله [ ص: 464 ] عليه وآله وسلم : أخبرته بذلك . قال : " فهلا أذنت له ! تربت يمينك - أو يدك -".) .

وفي أخرى : (أن عمها من الرضاعة " يسمى : أفلح"، استأذن عليها ، فحجبته . فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال لها : " لا تحتجبي منه ، فإنه : يحرم من الرضاعة : ما يحرم من النسب".) .

وفي رواية : (فقال : " ليدخل عليك ، فإنه عمك ".) .قال الحفاظ : الصواب : الرواية الأولى . وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب . وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها : أن عمها من الرضاعة ، هو " أفلح " أخو أبي القعيس. وكنية أفلح : " أبو الجعد " . والقعيس : مصغر .

تقدم الكلام على معنى الحديث ، فراجعه .

قال في "السيل" : ولم يأت " من لم يجعل للرجل في حق اللبن رضاعة" :

بشيء يصلح لمعارضة ما ذكر . ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك : حرف واحد.

[ ص: 465 ] وأما مجرد الاجتهاد من بعض الصحابة : فلا تقوم به حجة . ولا سيما والذاهب إلى ما قضت به هذه الأدلة : هم الجمهور ; من الصحابة ، والتابعين، ومن بعدهم من أهل العلم . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية