السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1663 [ ص: 491 ] كتاب النفقات

باب في الابتداء بالنفس والأهل وذي القرابة

وعبارة النووي : (باب الابتداء في النفقة : بالنفس ، ثم أهله ، ثم القرابة) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 83 ج 7 المطبعة المصرية

عن جابر، قال: أعتق رجل من بني عذرة: عبدا له، عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ألك مال غيره؟" فقال: لا . فقال: "من يشتريه مني". فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي : بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه. ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء، فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا". يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك
[ ص: 492 ] (الشرح)

في هذا الحديث : فوائد;

منها : الابتداء في النفقة بالمذكور ، على هذا الترتيب .

ومنها : أن الحقوق والفضائل ، إذا تزاحمت : قدم الأوكد فالأوكد.

ومنها : أن الأفضل في صدقة التطوع : أن ينوعها في جهات الخير ، ووجوه البر ، بحسب المصلحة . ولا ينحصر في جهة بعينها.

ومنها : دلالة ظاهرة على جواز بيع المدبر . وبه قال الشافعي وموافقوه . وقال مالك وأصحابه : لا يجوز بيعه ، إلا إذا كان على السيد دين ، فيباع فيه .

قال النووي : وهذا الحديث : صريح أو ظاهر ، في الرد عليهم . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إنما باعه لينفقه سيده على نفسه . والحديث صريح أو ظاهر في هذا . ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها" إلى آخره . انتهى.

وحديث الباب رواه أيضا : أحمد ، وأبو داود ، والنسائي مختصرا.

التالي السابق


الخدمات العلمية