السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2717 باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها

وقال النووي : (باب المطلقة البائن لا نفقة لها) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 103 ج 10 المطبعة المصرية

[عن فاطمة بنت قيس "رضي الله عنها"، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى، ولا نفقة".].


[ ص: 510 ] (الشرح)

وقد أخرجه مسلم ، بطرق وألفاظ . وتقدم الكلام على معنى الحديث ; في (باب تزويج المطلقة بعد عدتها) ، في الكتاب .

والذي قاله النووي في هذا المقام ، هو هذا : اختلف العلماء ، في المطلقة البائن الحائل ، هل لها النفقة والسكنى أم لا؟

فقال عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" ، وأبو حنيفة ، وآخرون :لها السكنى ، والنفقة .

وقال ابن عباس ، وأحمد : لا سكنى لها ، ولا نفقة .

وقال مالك ، والشافعي ، وآخرون : تجب لها السكنى ، ولا نفقة لها.

قال واحتج من أوجبهما : بقوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) فهذا أمر بالسكنى . وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه .

واحتج من لم يوجب : بحديث فاطمة هذا .

واحتج من أوجب السكنى دون النفقة : بالآية المذكورة في وجوب [ ص: 511 ] السكنى . وعلى عدم النفقة : بحديث فاطمة هذا ، مع ظاهر قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فمفهومه : أنهن إذا لم يكن حوامل: لا ينفق عليهن . وأجاب هؤلاء ، عن حديث فاطمة : أنها كانت امرأة لسنة ، واستطالت على أحمائها : فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم .

وقيل : لأنها خافت في ذلك المنزل . بدليل ما رواه مسلم ، من قولها : (أخاف أن يقتحم علي) . ولا يمكن شيء من هذا التأويل ، في سقوط نفقتها . والله أعلم . انتهى .

قلت : وقد تقدم الجواب عن الآية وغيرها . وتقدم هناك ، أن الراجح : العمل والقول ، بموجب حديث فاطمة هذا في الباب .

وقال في "السيل الجرار" : يدل على هذا : ما أخرجه أحمد ، والنسائي ، من حديث فاطمة . وفيه : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما النفقة والسكنى للمرأة ، إذا كان لزوجها عليها الرجعة ") .

وفي إسناده : مجالد بن سعيد . ضعيف . ولكن يؤيده : ما في صحيح مسلم ، من حديثها ، بلفظ : " ليس لها سكنى ولا نفقة" قال : فإن [ ص: 512 ] كون هذا في المطلقة ثلاثا : يدل على أن الرجعية بخلافها . قال :وهذا نص في محل النزاع.

ثم قال النووي : وأما البائن الحامل : فتجب لها السكنى والنفقة . وأما الرجعية : فتجبان لها بالإجماع ، وأما المتوفى عنها زوجها : فلا نفقة لها بالإجماع . والأصح عندنا : وجوب السكنى لها . فلو كانت حاملا ، فالمشهور : أنه لا نفقة ، كما لو كانت حائلا . وقال بعض أصحابنا : تجب . وهو غلط . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية