السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2812 باب نقل الطعام ، إذا بيع جزافا

وهو في النووي في : (باب بطلان بيع المبيع قبل القبض) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 170 ج 10 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه" قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان، جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه .].


(الشرح)

(عن ابن عمر "رضي الله عنهما " ; أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : "من اشترى طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه " . قال : وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا) بكسر الجيم ، وضمها ، وفتحها . " ثلاث لغات ". والكسر أفصح وأشهر .

قال النووي : وهو البيع بلا كيل ، ولا وزن ، ولا تقدير .

وقال الشوكاني في "النيل" : هو ما لم يعلم قدره ، على التفصيل .

قال النووي : وفي هذا الحديث : جواز بيع الصبرة جزافا . وهو [ ص: 582 ] مذهب الشافعي وأصحابه . قالوا : وليس بحرام . وهل هو مكروه ؟ فيه قولان :

أصحهما : مكروه كراهة تنزيه .

قالوا : والبيع بصبرة الدراهم جزافا ، حكمه كذلك .

وقال مالك : بالفرق بين الجزاف وغيره ، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه . وقالوا : إن القبض إنما يكون شرطا ، في المكيل والموزون ، دون الجزاف .

واستدل الجمهور : بإطلاق أحاديث الباب ، وبنص حديث ابن عمر ، فإنه صرح فيه : بأنهم كانوا يتبايعون جزافا .

ويكفي في رد هذا المذهب : حديث حكيم ، فإنه يشمل بعمومه غير الطعام . وحديث زيد بن ثابت ، فإنه مصرح بالنهي في السلع .

وقال في "النيل" : وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه ، كما في حديث ابن عمر : فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد ، من غير فرق بين الجزاف وغيره .

(فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن نبيعه ، حتى ننقله من مكانه)

.فيه : دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض . بل لا بد من تحويله إلى المنزل الآخر . وتدل عليه الرواية الأخرى : "حتى يحولوه " . وفي رواية :

[ ص: 583 ] "حتى يؤووه إلى رحالهم " . وكان ابن عمر يحمله إلى أهله .

قال صاحب "الفتح" : إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال ، لأن الأمر به خرج مخرج الغالب .

قال الشوكاني "رحمه الله " : ولا يخفى أن هذه دعوى ، تحتاج إلى برهان ، لأنها مخالفة لما هو الظاهر . ولا عذر لمن قال : إنه يحمل المطلق على المقيد : من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية