السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2850 باب بيع الطعام المكيل ، بالجزاف

وقال النووي : (باب تحريم بيع الرطب بالتمر ، إلا في العرايا) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 189 ج 10 المطبعة المصرية

[عن نافع، عن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه "إن كانت نخلا" : بتمر كيلا. "وإن كان كرما"، أن يبيعه: بزبيب كيلا. "وإن كان زرعا"، أن يبيعه: بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.

وفي رواية قتيبة: "أو كان زرعا".].



[ ص: 584 ] (الشرح)

) عن ابن عمر "رضي الله عنهما " ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن المزابنة) .

وأصل الزبن : الدفع . ويسمى هذا العقد " مزابنة " : لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه ، لكثرة الغرر ، والخطر .

(أن يبيع ثمر حائط " إن كانت نخلا " : بتمر كيلا . " وإن كان كرما " ، أن يبيعه : بزبيب كيلا . " وإن كان زرعا "، أن يبيعه :

بكيل طعام . نهى عن ذلك كله) .

وقد فسرت في حديث آخر : ببيع النخل : بأوساق من التمر .

وببيع العنب : بالزبيب . كما في الصحيحين .

قال الشوكاني : وهذا أصل المزابنة . وألحق الشافعي بذلك : كل بيع مجهول بمجهول ، أو بمعلوم من جنس يجري الربا في تقديره . وبذلك قال الجمهور .

ووقع في البخاري ومسلم ، عن ابن عمر أيضا : أن المزابنة : أن يبيع التمر بكيل : " إن زاد فلي . وإن نقص فعلي ".

[ ص: 585 ] وقال مالك : إنها بيع كل شيء من الجزاف "لا يعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده " : إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره . سواء كان يجري فيه الربا أم لا.

قال ابن عبد البر : نظر مالك : إلى معنى المزابنة لغة . وهي المدافعة . وقال في "الفتح" : والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها ، أولى . وقيل : إن المزابنة : المزارعة .

وفي القاموس : "الزبن " : بيع كل ثمر على شجرة : بتمر كيلا . قال :

والمزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل : بالتمر . انتهى .

وعلى كل حال ; فقد ورد النهي عنها ، ولا صارف له عن هذا المعنى ، فتحتم المصير إلى النهي عن ذلك كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية