السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2833 باب منه

وذكره النووي في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 180 - 181 ج 10 المطبعة المصرية

[عن أبي البختري، قال سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع النخل، حتى يأكل منه (أو يؤكل) . وحتى يوزن.

قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده : حتى يحزر.].



[ ص: 593 ] (الشرح)

(عن أبي البختري) بفتح الباء ، وإسكان الخاء المعجمة ، وفتح التاء .

اسمه : سعيد بن عمران . ويقال : ابن أبي عمران. ويقال : ابن فيروز الكوفي الطائي " مولاهم" .

قال هلال بن حبان : كان من أفاضل الكوفة .

وقال حبيب بن أبي ثابت " الإمام الجليل " : اجتمعت أنا ، وسعيد بن جبير ، وأبو البختري . وكان أبو البختري أعلمنا ، وأفقهنا .

قتل بالجماجم : سنة ثلاث وثمانين .

وقال ابن معين ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة : ثقة .

وقال الحاكم : ليس قويا عندهم

.قال النووي : ولا يقبل قوله ، لأنه جرح غير مفسر . والجرح إذا لم يفسر : لا يقبل . وقد نص جماعات : على أنه ثقة.

) قال : سألت ابن عباس ، عن بيع النخل ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : عن بيع النخل ، حتى يأكل منه " أو يؤكل" (منه.

معناه : حتى يصلح ، لأن يؤكل في الجملة ، وليس المراد : إكمال أكله ، بل ما ذكرناه . وذلك يكون عند بدو الصلاح .

) وحتى يوزن . قال : فقلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى [ ص: 594 ] يحزر بتقديم الزاي على الراء . أي : يخرص .

ووقع في بعض الأصول : بتقديم الراء ، وهو تصحيف . وإن كان يمكن تأويله لو صح . والله أعلم.

وهذا التفسير ظاهر ، لأن "الحزر " : طريق إلى معرفة قدره . وكذا الوزن . وهو عند العلماء أو بعضهم : في معنى المضاف إلى ابن عباس . لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره . وتقريره كقوله . والله أعلم .

قال النووي : فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها ، بشرط القطع :

صح بالإجماع.

ولو شرط القطع ، ثم لم يقطع : فالبيع صحيح ، ويلزمه البائع بالقطع .

فإن تراضيا على إبقائه : جاز .

وإن باعها بشرط التبقية : فالبيع باطل بالإجماع. لأنه ربما تلفت الثمرة ، قبل إدراكها . فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل . كما جاءت به الأحاديث . انتهى .

ولا يخفى : ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من المجازفة . وسيأتي الكلام على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية