السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2839 باب بيع العرايا بخرصها

وأورده النووي في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 184 ج 10 المطبعة المصرية

[عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: أن زيد بن ثابت " رضي الله عنه "، حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرية، يأخذها أهل البيت بخرصها: تمرا يأكلونها رطبا ].


[ ص: 601 ] (الشرح)

(بخرصها) بفتح الخاء وكسرها . والفتح أشهر . ومعناه : بقدر ما فيها ، إذا صار تمرا . فمن فتح ، قال : هو مصدر . أي : اسم للفعل .

ومن كسر ، قال : هو اسم للشيء المخروص .

قال في "الفتح" : "الخرص " هو التخمين ، والحدس . انتهى .

"والعرية " كعطية : مشتقة من "التعري" . وهو التجرد . لأنها عريت عن حكم باقي البستان .

قال الأزهري ، والجمهور : "فعيلة" ، بمعنى : فاعلة .

وقال الهروي : بمعنى مفعولة . من عراه يعروه ، إذا أتاه وتردد إليه .

لأن صاحبها يتردد إليها .

وقيل : سميت بذلك : لتخلي صاحبها الأول عنها ، من بين سائر نخله .

وقيل غير ذلك .

كانت العرب في الجدب ، تتطوع بذلك : على من لا ثمر له .

قال مالك : " العرية " : أن يعري الرجل الرجل : النخلة . أي : [ ص: 602 ] يهبها له . أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه ، ويرخص الموهوب له ، للواهب : أن يشتري رطبها منه ، بتمر يابس . هكذا علقه البخاري عن مالك . ووصله ابن عبد البر .

وكل صورها الثابتة : جائزة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية