السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2845 باب في قدر ما يجوز بيعه من العرايا

وهو في النووي في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 187 ج 10 المطبعة المصرية

[وحدثنا يحيى بن يحيى "واللفظ له " قال: قلت لمالك : حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان: مولى ابن أبي أحمد" عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق " أو في خمسة"؟- يشك داود: قال خمسة، أو دون خمسة-

قال: نعم.].


[ ص: 603 ] (الشرح)

" وسق " بفتح الواو . ويقال بكسرها . والفتح أفصح . ويقال في الجمع : " أوسق ". وأوساق . ووسوق .

قال الهروي : كل شيء حملته ، فقد وسقته .

وقال غيره : " الوسق " : ضم الشيء ، بعضه إلى بعض .

قال النووي : وأما قدر الوسق : فهو ستون صاعا . والصاع : خمسة أرطال وثلث ، بالبغدادي . انتهى .

واستدل بهذا الحديث : من قال : إنه لا يجوز في بيع العرايا ، إلا دون خمسة أوسق . وهم : الشافعية ، والحنابلة ، وأهل الظاهر . إلقاء للشك ، وعملا بالمتيقن . ولكن مقتضى الاستدلال : أن لا يجوز مجاوزة " الأربعة الأوسق " ، مع أنهم يجوزونها : إلى دون الخمسة بمقدار يسير .

وحديث الباب هذا يدل على ما ذهبوا إليه . فيلقى الشك ، وهو الخمسة . ويعمل بالمتيقن ، وهو ما دونها . وقد حكي ذلك ، عن أبي حنيفة ومالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية