السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2905 [ ص: 604 ] باب الجائحة في بيع الثمر

وقال النووي : (باب وضع الجوائح) .

وقال صاحب "المنتقى" : (باب الثمرة المشتراة ، يلحقها جائحة) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 216 ج 10 المطبعة المصرية

[عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك: أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟".].


(الشرح) (عن جابر بن عبد الله "رضي الله عنهما " ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة ") .وهي الآفة ، التي تصيب الثمار ، فتهلكها . يقال : جاحهم الدهر ، واجتاحهم . بتقديم الجيم على الحاء فيهما : إذا أصابهم بمكروه عظيم .

(فلا يحل لك : أن تأخذ منه شيئا . بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟) .

[ ص: 605 ] وفي رواية أخرى : " إن منع الله الثمرة ، بم تستحل مال أخيك ؟ "

وفي رواية : " إن لم يثمرها الله ، فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟".

وفي رواية : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أمر بوضع الجوائح".

قال في "نيل الأوطار" : ولا خلاف، في أن البرد ، والقحط ، والعطش :

جائحة
. وكذلك : كل ما كان آفة سماوية .

وأما ما كان من الآدميين ، كالسرقة ، ففيه خلاف ;

منهم : من لم يره جائحة . لقوله : " إذا منع الله الثمرة " .

ومنهم من قال : إنه جائحة ، تشبيها بالآفة السماوية .

وقد اختلف أهل العلم في وضعها ، إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها ، وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ، ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ.

واختلفوا فيما إذا لم تذهب الجائحة ، كل الثمر ;

فقال مالك : لا يجب الوضع ، فيما دون الثلث .

والراجح : الوضع مطلقا ، من غير فرق بين القليل والكثير . وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية