السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2910 [ ص: 606 ] باب منه

. وأخذ الغرماء ما وجدوا

وذكره النووي في : (باب وضع الجوائح) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 218 ج 10 المطبعة المصرية

[عن أبي سعيد الخدري "رضي الله عنه "، قال : ( أصيب رجل، في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في ثمار ابتاعها، فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "تصدقوا عليه"فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم . وليس لكم إلا ذلك".].


(الشرح)

قيل فيه : إن وضع الجوائح ، ليس على عمومه . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يبطل دين الغرماء : بذهاب الثمار بالعاهات . ولم يأخذ الثمن ممن باعها منه . ولكن يحتمل : أنها تلفت بعد أوان الجذاذ ، وتفريط المشتري ، في تركها بعد ذلك على الشجر . فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري .

وفي هذا الحديث : التعاون على البر والتقوى . ومواساة المحتاج ، ومن عليه دين. والحث على الصدقة عليه . وأن المعسر : لا تحل مطالبته [ ص: 607 ] ولا ملازمته ، ولا سجنه . وبه قال الشافعي ، ومالك ، وجمهورهم .

وحكي عن ابن شريح : حبسه .

وعن أبي حنيفة : ملازمته .

وفيه : أن يسلم إلى الغرماء : جميع مال المفلس ، ما لم يقض دينهم .

ولا يترك للمفلس : سوى ثيابه ونحوها

.وهذا المفلس المذكور . قيل : هو معاذ بن جبل "رضي الله عنه"والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية