السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2854 باب : من باع نخلا فيها ثمر

وقال النووي : (باب : من باع نخلا ، عليها تمر) .

ولفظ "المنتقى" : (باب : من باع نخلا مؤبرا) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 191 ج 10 المطبعة المصرية

[عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر: فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع.

ومن ابتاع عبدا، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع"].



[ ص: 608 ] (الشرح)

(عن عبد الله بن عمر "رضي الله عنهما " ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " من ابتاع نخلا " اسم جنس . يذكر ويؤنث ، والجمع : "نخيل" .

(بعد أن تؤبر) التأبير : التشقيق والتلقيح .

ومعناه : شق طلع النخلة الأنثى ، ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر .

فيه : جواز الإبار للنخل ، وغيره من الثمار .

قال النووي : وقد أجمعوا على جوازه .

(فثمرها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع) .

فيه : دليل على أن من باع نخلا ، وعليها ثمرة مؤبرة : لم تدخل الثمرة في البيع . بل تستمر على ملك البائع ، إلا أن يقول المشتري : اشتريت النخلة بثمرتها هذه .

وظاهره : أنه يجوز له : أن يشترط بعضها ، أو كلها . ويدل بمفهومه ، على أنها إذا كانت غير مؤبرة ، تدخل في البيع وتكون للمشتري . وبذلك قال جمهور العلماء .

وخالفهم أبو حنيفة ، فقال : تكون للبائع ، قبل التأبير وبعده .

[ ص: 609 ] وقال ابن أبي ليلى : تكون للمشتري مطلقا .

قال الشوكاني : وكلا الإطلاقين ، مخالف لحديثي الباب الصحيحين .

وهذا إذا لم يقع شرط منهما . فإن وقع : كانت الثمرة للشارط ، من غير فرق بين المؤبرة وغيرها . انتهى .

وقال النووي : وأما ابن أبي ليلى ، فقوله باطل ، منابذ لصريح السنة . ولعله لم يبلغه الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية