السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2530 [ ص: 12 ] باب بيع الرجل على بيع أخيه

فيه: حديث عقبة، وقد تقدم في: (كتاب النكاح ) .

ولفظ النووي هنالك: (باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك ) .

وفيه: حديث ابن عمر "رضي الله عنهما" عند مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ( قال: " لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له ". ) .

وفي رواية: " لا يسم المسلم على سوم أخيه ".


ومثال البيع على بيع أخيه: أن يقول لمن اشترى شيئا "في مدة الخيار": افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله، بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه. ونحو ذلك.

قال النووي: وهذا حرام. ويحرم أيضا: الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع "في مدة الخيار": افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك: بأكثر من هذا الثمن. ونحو هذا.

قال: وأجمع العلماء: على منع هذا البيع، والشراء، والسوم. فلو خالف وعقد: فهو عاص. وينعقد البيع. هذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وآخرين.

[ ص: 13 ] وقال داود: لا ينعقد.

وعن مالك. روايتان، كالمذهبين.

وجمهورهم: على إباحة البيع والشراء، فيمن يزيد. قال الشافعي: وكرهه بعض السلف. انتهى.

قلت: وذهب الجمهور إلى صحة هذا البيع، مع الإثم. وذهبت الحنابلة: إلى فساده. وبه جزم ابن حزم.

والخلاف في ذلك، يرجع إلى قاعدة أصولية؛ من أن النهي المقتضي للفساد: هو النهي عن الشيء لذاته، ولوصف ملازم، لا لخارج.

التالي السابق


الخدمات العلمية