السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2978 [ ص: 45 ] باب بيع القلادة "وفيها ذهب وخرز": بذهب

وذكره النووي في: (باب الربا ) .

ولفظ المنتقى: (باب من باع ذهبا وغيره، بذهب ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص17 ج11 المطبعة المصرية

[ عن أبي هانئ الخولاني؛ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم "وهو بخيبر" بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم، تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن" .]


(الشرح)

في هذا: دليل على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره، حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه، ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره. ومثله: الفضة مع غيرها، بفضة. وكذلك سائر الأجناس الربوية، لاتحادها في العلة. وهي تحريم بيع الجنس بجنسه، متفاضلا.

[ ص: 46 ] قال النووي: وهذه هي المسألة المشهورة، في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم، المعروفة: بمسألة "مد عجوة". وصورتها: باع "مد عجوة" ودرهما: بمدي عجوة، أو بدرهمين. لا يجوز، لهذا الحديث. وهذا منقول عن عمر، وجماعة من السلف. انتهى.

خلافا لأبي حنيفة، فعنده: يجوز بأكثر مما فيه من الذهب. ولا يجوز مثله، ولا بدونه. وخلافا لمالك؛ فعنده: يجوز بيع السيف المحلى بالذهب وغيره، إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره. وقدره: بأن يكون الثلث فما دونه.

والحديث حجة عليهما. وما أجابا به: لا ينتهض للجواب. ولا ترد الأحاديث مثل ذلك.

فالحق، الحقيق بالاتباع: أن لا يباع حتى يفصل، سواء كان الذهب قليلا أو كثيرا، ومن الغنائم أو غيرها.

التالي السابق


الخدمات العلمية