السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3026 باب: إذا اختلف في الطريق، جعل عرضه سبع أذرع

وقال النووي: ( باب قدر الطريق، إذا اختلفوا فيه ) .

ولفظ المنتقى: (باب في الطريق، إذا اختلفوا فيه، كم تجعل ؟ ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص50-51 ج11 المطبعة المصرية

[ (عن أبي هريرة ) رضي الله عنه؛ ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبع أذرع" ) ].


(الشرح)

هكذا هو في أكثر النسخ. وفي بعضها: "سبعة أذرع". قال النووي: وهما صحيحان. والذراع، يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح.

[ ص: 109 ] وفي لفظ: "فاجعلوه سبعة أذرع" رواه الجماعة، إلا النسائي.

وفي لفظ لأحمد: "إذا اختلفوا في الطريق، ترفع من بينهم سبعة هو أذرع".

قال في الفتح: الذي يظهر، أن المراد بالذراع: "ذراع الآدمي" فيعتبر ذلك بالمعتدل.

وقيل: المراد: "ذراع البنيان" المتعارف، ولكن هذا المقدار، إنما هو في الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين للجمال وسائر المواشي، لا الطريق المشروعة بين الأملاك، والطرق التي يمر بها بنو آدم فقط. ويدل عليه: التقييد بالميتاء، في بعض الروايات.

وقال أبو عمرو الشيباني: "الميتاء": أعظم الطرق، وهي التي يكثر مرور الناس فيها.

وقال غيره: هي الطرق الواسعة.

وقيل: العامرة.

والميتاء: مفعال، من الإيتان ، والميم زائدة.

والحكمة في هذا التقدير: أن تسلكها الأحمال والأثقال، دخولا وخروجا، وتسع ما لا بد منه. كما يطرح عند الأبواب.

قال عياض: هذا كله عند الاختلاف، كما نص عليه الحديث؛

[ ص: 110 ] فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها، وإخراج طريق منها كيف شاءوا، فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم، لأنها ملكهم. انتهى.

قال النووي: إن كان الطريق بين أرض لقوم، وأرادوا إحياءها؛ فإن اتفقوا على شيء، فذاك. وإن اختلفوا في قدره: جعل سبع أذرع. وهذا مراد الحديث.

أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا، وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل. لكن له عمارة ما حواليه من الموات، ويملكه بالإحياء، بحيث لا يضر المارين.

التالي السابق


الخدمات العلمية