السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3102 [ ص: 214 ] باب من نذر: أن يمشي إلى الكعبة

وهو في النووي في: (كتاب النذر ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص103 ج11 المطبعة المصرية

[ (عن عقبة بن عامر ) رضي الله عنه؛ أنه قال : ( نذرت أختي: أن تمشي إلى بيت الله حافية. فأمرتني: أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم. فاستفتيته ؟ فقال: "لتمش، ولتركب" ) ].


(الشرح)

قال النووي: معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي. وتركب إذا عجزت عن المشي، أو لحقتها مشقة ظاهرة. فتركب وعليها دم.

قال: ووجوب هذا الدم، هو راجح القولين للشافعي، وبه قال جماعة.

والقول الثاني: لا دم عليه، بل يستحب الدم. انتهى.

قلت: والحق: هو القول الثاني. فإنه لا دليل على إيجاب الدم عليها في هذا الحديث، ولا في غيره. ولهذا قال ابن الزبير: لا يلزمه شيء مطلقا.

[ ص: 215 ] قال النووي: وأما المشي حافيا، فلا يلزمه الحفاء، بل له: لبس النعلين.

وقد جاء حديث أخت عقبة، في سنن أبي داود، مبينا: أنها ركبت للعجز.

قال في النيل: فيه: أن النذر بالمشي، ولو إلى مكان "المشي إليه طاعة": فإنه لا يجب الوفاء به، بل يجوز الركوب. لأن المشي نفسه غير طاعة. إنما الطاعة: الوصول إلى ذلك المكان (كالبيت العتيق ) ، من غير فرق بين المشي والركوب. ولهذا، سوغ النبي "صلى الله عليه وآله وسلم": الركوب، للناذرة بالمشي. فكان ذلك دالا على عدم لزوم النذر بالمشي، وإن دخل تحت الطاقة. انتهى.

واستدل بهذا الحديث: على صحة النذر بإتيان البيت الحرام، لغير حج ولا عمرة.

وعن أبي حنيفة: إذا لم ينو حجا، ولا عمرة: لم ينعقد. ثم إن نذره راكبا: لزمه. فلو مشى: لزمه دم، إلى آخر التفصيل.

قال في النيل: ولا يخفى: ما في أكثر هذه التفاصيل، من المخالفة لصريح الدليل. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية