السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3103 [ ص: 230 ] باب في كفارة النذر

وذكره النووي في : (كتاب النذر ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 104 ج 11 المطبعة المصرية

[ (عن عقبة بن عامر ) رضي الله عنه؛ ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "كفارة النذر، كفارة اليمين" . ) ]


(الشرح)

اختلف أهل العلم في المراد به ؟ فحمله جمهور الشافعية : على نذر اللجاج. وهو أن يقول إنسان - يريد الامتناع من كلام زيد مثلا - : إن كلمت زيدا مثلا : فلله علي حجة ، أو غيرها. فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين ، وبين ما التزمه. قال النووي : هذا هو الصحيح في مذهبنا.

وحمله مالك وكثيرون، أو الأكثرون : على النذر المطلق. كقوله : علي نذر.

وحمله أحمد ، وبعض الشافعية : على نذر المعصية. كمن نذر أن يشرب الخمر.

وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث : على جميع أنواع النذر. وقالوا : هو مخير في جميع النذورات ، بين الوفاء بما التزم ، وبين كفارة يمين. انتهى.

[ ص: 231 ] قال في النيل : والظاهر : اختصاص الحديث بالنذر ، الذي لم يسم؛ لأن حمل المطلق على المقيد واجب.

وأما النذور المسماة ؛ فإن كانت طاعة غير مقدورة : ففيها كفارة يمين.

وإن كانت مقدورة : وجب الوفاء بها ، سواء كانت متعلقة بالبدن ، أو بالمال.

وإن كانت معصية : لم يجز الوفاء بها ، ولا ينعقد. ولا يلزم فيها الكفارة.

وإن كانت مباحة مقدورة : فالظاهر الانعقاد ، ولزوم الكفارة ؛ لوقوع الأمر بها في الأحاديث ، في قصة الناذرة بالمشي.

وإن كانت غير مقدورة : ففيها الكفارة ، لعموم : " ومن نذر نذرا لم يطقه ".

قال: وهذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. انتهى.

وأقول : المراد بالنذر الذي لم يسم : حديث ابن عباس يرفعه : " من نذر نذرا ولم يسمه : فكفارته كفارة يمين ) . رواه أبو داود ، وابن ماجه.

التالي السابق


الخدمات العلمية