السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3127 باب في كفارة اليمين

وقال النووي : ( باب النهي عن الإصرار على اليمين ، فيما يتأذى به أهل الحالف ، مما ليس بحرام ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 123 ج 11 المطبعة المصرية

[ عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله ].


[ ص: 265 ] (الشرح)

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : والله ! لأن ) بفتح اللام. وهو لام القسم.

(يلج أحدكم ) هو بفتح الياء واللام ، وتشديد الجيم. واللجاج في اللغة : هو الإصرار على الشيء.

(بيمينه في أهله ، آثم له ) بهمزة ممدودة وثاء مثلثة. أي أكثر إثما.

وخرج قوله : " آثم"، على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم. لأنه قصد مقابلة اللفظ ، على زعم الحالف وتوهمه. فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث. مع أنه لا إثم عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم : الإثم عليه في اللجاج ، أكثر ، لو ثبت الإثم. والله أعلم.

(عند الله من أن يعطي كفارته ، التي فرض الله ) .

قال النووي : معناه أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ، ويكون الحنث ليس بمعصية : فينبغي له أن يحنث ، فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث ، بل أتورع عن ارتكاب الحنث ، وأخاف الإثم فيه : فهو مخطئ بهذا القول. بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله : أكثر إثما من الحنث.

قال : فهذا مختصر بيان معنى الحديث. ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية. كما ذكرنا. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية