السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3194 [ ص: 375 ] باب القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم

وهو في النووي في : (الباب المتقدم ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 184 ج11 المطبعة المصرية

[ (عن ابن عمر ) رضي الله عنهما ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قطع سارقا، في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) .

وفي رواية : "ثمنه " بدل : " قيمته". والمعنى واحد ].


(الشرح)

" مجن ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون : هو "الترس ". ويقال له : " مجنة" ، بكسر الميم أيضا. وجنان وجنانة ، بضمهما.

وفي رواية النسائي : " أن ثمن المجن ، كان ربع دينار.

وفي رواية أحمد : (أنه كان ربع الدينار "يومئذ " ثلاثة دراهم ) .

وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب ، من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار : سلف هذه الأمة ، وأئمتها.

وفي حديث عائشة ، عند مسلم : "لم تقطع يد سارق ، في عهد [ ص: 376 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، في أقل من ثمن المجن ، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن ".

" والمجن " : اسم لكل ما يستجن به. أي : يستتر. " والحجفة " بحاء ثم جيم مفتوحتين. هي الدرقة. وهي معروفة.

وفي هذه الرواية : إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل. بل يختص بما له ثمن ظاهر. وهو " ربع دينار ) كما صرح به في الروايات.

التالي السابق


الخدمات العلمية