السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3221 باب منه

وهو في النووي : في (الباب المتقدم ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 220 ج 11 المطبعة المصرية

[ عن علي ، قال : ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر . لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .]
(الشرح)

(عن علي ) كرم الله وجهه ، (قال : ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه ، فأجد منه في نفسي ، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته ) بتخفيف الدال. أي : غرمت ديته.

[ ص: 393 ] - قال بعض العلماء : وجه الكلام أن يقال : فإنه إن مات وديته. بالفاء لا باللام. وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء..

وفي هذا الحديث : دليل على أنه إذا مات رجل بحد من الحدود ، لم يلزم الإمام ولا نائبه : الأرش ، ولا القصاص. إلا حد الشرب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك ؛

فذهب الشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد : إلى أنه لا شيء في من مات بحد ، أو قصاص ، مطلقا. من غير فرق بين حد الشرب وغيره. وقد حكى النووي : الإجماع على ذلك. وفيه نظر ، فقد قال أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى : إنها تجب الدية على العاقلة.

وأما من مات بتعزير ، فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام. وزاد الشافعي : أنه يكون على عاقلته. وحكى النووي عنهم : أنه لا ضمان فيه. لا على الإمام ، ولا على عاقلته ، ولا في بيت المال.

لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه ) .

معناه : لم يقدر فيه حدا مضبوطا.

التالي السابق


الخدمات العلمية